حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٥٥
دابة لحمل فيشترط رؤيتها وتعيينها كما في إجارة العين للركوب اه‍ مغني وفي سم عن كنز الأستاذ مثله ومر آنفا في شرح ويشترط في إجارة العين ما يصرح بذلك (قوله لأن الغرض إلخ) يؤخذ منه أنه لو استأجر لنقل أحمال في البحر من السويس إلى جدة مثلا لا يشترط تعيين السفينة التي يحمل فيها للعلة المذكورة لكن ينبغي أن يحملها في سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي إجارة عين أو ذمة (قوله لأن المنازل إلخ) هذا واضح عند الامن عليها بتخلفها فليحرر الحكم عند الخوف عليها من التخلف اه‍ سيد عمر ويمكن أن يقال بدخولها حينئذ في قولهم إلا أن يكون في الطريق نحو وحل (قوله عيب) أي يتخير به بين الفسخ والإجارة اه‍ ع ش (قوله وجوب تعيينها) لعل المراد جنسا وصفة فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها (قوله في منافع) إلى قوله كما بينتها في النهاية (قوله وما يعتبر فيها) أي في المنافع الثانية قول المتن (لا تصح) أي من إمام وغيره أسنى ومغني قول المتن (إجارة) شامل للعين والذمة و (قوله مسلم) ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو استأجره الآحاد للجهاد لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار ذمي لأنه فرعه سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (مسلم) أي ولو عبدا اه‍ مغني زاد النهاية وصبيا اه‍ قول المتن (لجهاد) ومثله المرابطة كما أفتى به البلقيني سم ونهاية (قوله وصرف عائدته للاسلام إلخ) أي خلافا لمن قال بالصحة حينئذ اه‍ رشيدي عبارة شرح الروض قال الزركشي وغيره هذا أي عدم الصحة إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته أي فائدته إلى الاسلام فوجهان إلخ اه‍ (قوله يتعين عليه) أي حقيقة بأن كان مكلفا أو حكما بأن كان غير مكلف فإنه يلزم على وليه منعه من الخروج عن الصف اه‍ ع ش (قوله وبه فارق إلخ) أي بالوقوع عن نفسه (قوله على نحو تعليم تعين عليه) أي بالنسبة للأثر المترتب عليه وهو التعلم الحاصل للمتعلم فتكون الأجرة المبذولة في مقابله ولا كذلك في الجهاد فإنه ليس فيه أثر يحصل للغير وأما نصرة الدين ونحوه فلا يختص به أحد سيد عمر وسم (قوله من الإمام فقط) ظاهره امتناع ذلك من القاضي ونحوه أيضا سم على حج قال شيخنا وهو ظاهر لأن القاضي لا يجوز إلا فعل ما فوضه له الإمام انتهى اه‍ ع ش (قوله أي فيها) إنما فسر به ليشمل ما إذا كانت النية لها أو لمتعلقها الذي صرح به بعد اه‍ رشيدي (قوله أو لمتعلقها) أي كالإمامة سم ورشيدي فإن متعلقها الصلاة ع ش (قوله بحيث إلخ) متعلق بتجب (قوله حصولها عليها) أي حصول العبادة على النية (قوله لأن القصد إلخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله ودخل في المغني (قوله لا بد منه) أي في الحصول وإن لم يأثم بتركه اه‍ رشيدي (قوله بها) أي العبادة والجار متعلق بالمكلف و (قوله بكسر إلخ) متعلق بالامتحان و (قوله بالامتثال) متعلق بالكسر (قوله وغيره) أي غير المكلف
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428