حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٥٠
صرح به عند قول الشارح الآتي ولا يصح لتزرع وتغرس إلخ (قوله لذلك) أي للثلاثة أو لاثنين منها (قوله ما لو لم تصلح إلا لأحدهما) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه‍ ع ش (قوله يلزم غاصبها إلخ) لعله للانتفاع الممكن سم على حج فلو لم يمكن الانتفاع بها إلا بالزراعة لم يستحق أجرة لمدة الغصب اه‍ ع ش وقد يخالفه ما سيأتي من قول الشارح كالنهاية لأنا لا نعتبر إلخ (قوله وعداه غيره إلى بيوت منى إلخ) أي قال من تعدى باستعمال نحو جدرانها لا أجرة عليه لما استعمله اه‍ سم (قوله فليس في محله إلخ) عبارة النهاية ويلحق به فيما يظهر بيوت منى غير أيام الموسم لأنا لا نعتبر إلخ قال الرشيدي أي من حيث الآلة وإلا فأرضها لا تملك وما يبنى فيها واجب الهدم ثم ذكر قول الشارح على أنه لو قيل إلخ فأقره (قوله مطلقا) أي في أيام الموسم وغيرها (قوله منافع أرضها) أي أرض منى (قوله لكن شرط إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد أي في تلك الأرض كما مر نظيره في العارية وأفتى به الوالد رحمه الله وعدم الاضرار كما قاله ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة الدابة ولا أثر للفرق بينهما بأن أتعاب الدابة المضر إلخ اه‍ لأن العادة محكمة والتعميم محمول عليها للحوق الضرر للمالك بمخالفتها اه‍ وأقره سم (قوله وظاهر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية (قوله أن الآدمي إلخ) أي حرا كان أو رقيقا ولو قيل بالصحة والحمل على ما جرت به العادة في إيجار مثله لكان له وجه اه‍ ع ش (قوله لينتفع به المؤجر) كذا في نسخ الشارح م ر وحينئذ فتتعين قراءته بفتح الجيم فيكون من باب الحذف أو الايصال أي المؤجر له اه‍ رشيدي (قوله ويتخير) إلى قوله وإنما اعتبروا في المغني (قوله فيصنع ما شاء من زرع أو غرس) يتجه أن يجوز له زرع البعض وغرس البعض لأنه أخف قطعا من غرس الجميع الجائز له بل لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في البعض لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه وضرر التبعيض إن لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه ويحتمل م ر المنع لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر كل رضاه بالملفق منهما إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما في البناء أو بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه سم على حج اه‍ ع ش أي الاحتمال الثاني (قوله لتزرع وتغرس) وكذا لتزرع أو تغرس بأو كما في الروض قال في
(١٥٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الضرر (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428