حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٨١
وإن كان عالما به نهاية ومغني وروض (قوله هي بمعنى الواو إلخ) عبارة البجيرمي أو سلم عليه وبارك له في صفقته وسأله عن الثمن كما صرح به في حواشي شرح الروض خلافا لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره بأو شوبري ويمكن أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فيشمل ما ذكر اه‍. (قوله أو شفعته) أو هنا للتخيير في التقدير أو للتنويع في التعبير واقتصر النهاية والمغني على حقه. (قوله لأن السلام قبل الكلام سنة) يؤخذ منه بطلان حقه إذا لم يسن السلام م ر اه‍ سم على حج وهو واضح اه‍ ع ش عبارة البجيرمي قوله فسلم عليه أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذا من العلة وإلا كفاسق بطل حقه إن علم بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير الطلب إلى فراغه قاله شيخنا م ر قليوبي اه‍ وينبغي تقييد ذلك بما إذا كان عالما بالحكم فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك قول المتن (ولو باع الشفيع حصته) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة مغني ونهاية وروض قول المتن (جاهلا بالشفعة) أي أو بالبيع أو بفورية الشفعة اه‍ مغني (قوله لزوال سببها) وهو الشركة (قوله بخلاف بيع البعض) أي جاهلا فلا كما في زيادة الروضة لعذره مع بقاء الشركة ولو زال البعض قهرا كأن مات الشفيع وعليه دين قبل الاخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي باقيها له كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة لانتفاء تخيل العفو منه مغني وشرح الروض وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن سم عن شرح الروض وقوله كان له أي لوارث الشفيع أخذ الجميع بالشفعة اه‍. (قوله كما لو عفا إلخ) في هذا القياس وقفة (قوله وكذا إلخ) خلافا لاطلاق المغني (قوله وكذا لو باع) أي حصته (بشرط الخيار) أي ولو جاهلا ببيع الشريك لما علل به الشارح اه‍ ع ش (قوله حيث انتقل الملك عنه) أي بأن شرط الخيار للمشتري منه فقط سم وع ش خاتمة : لا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده فإن صالحه عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا كما جزم به في الأنوار وللمفلس الاخذ بالشفعة والعفو عنها ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن مشتراه في ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله أي المشتري الرجوع في مشتراه إن جهل فلسه وللعامل في القراض أخذها فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذها وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري لا يسقط كل منهما شفعته وإن باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا لولي الحمل لأنه لا يتيقن وجوده وإن وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أخرت لانفصاله فليس لوليه الاخذ قبل الانفصال لذلك ولو توكل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الأصح مغني ونهاية وفي الأول والروض مع شرحه ولو باع الورثة في الدين بعض دار الميت لم يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها لأنهم إذا ملكوها كان البيع جزأ من ملكهم فلا يأخذ ما خرج من ملكه بما بقي منه فالمراد أن كلا منهم لا يأخذ ما خرج عن ملكه بما بقي من ملكه وأما أخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا مانع منه اه‍ وفي الأول أيضا زيادة بسط في أخذ عامل القراض راجعه كتاب القراض (قوله من القرض) أي مشتق منه وهو إلى قول المتن فلا يجوز في النهاية (قوله لأن المالك إلخ) أي وإنما سمى المعنى الشرعي بذلك لأن إلخ (قوله قطع له) أي للعامل (قوله ومن الربح) أي وقطعة منه (قوله والأصل فيه) أي في جوازه (قوله قبل أن يتزوجها إلخ) وتزوجها وهي بنت أربعين سنة وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح وهي بنت خمس وستين سنة برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وأنفذت) أي أرسلت وقد يرد عليه
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428