حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٨٦
أي مما في المتن (قوله كأن كتب الباب الأول) أي في الوسط أو الآخر (قوله أن من استؤجر إلخ) نائب فاعل يؤخذ (قوله لتضريب ثوب بخيوط إلخ) أي ليخيط عليه طرازا أي علما بعشرة خيوط مثلا اه‍ كردي والأولى ليتقنه بعشرة أسطر مثلا من الخياطة (قوله بينة) بكسر الباء جمع بين بمعنى البعد يعني قسم البعد بين الخيوط بأن قال كل بعد إصبعان مثلا اه‍ كردي (قوله بأن نقص) راجع إلى الخيوط و (قوله وأوسع) إلى قسمة البينة بأن خاط مثلا بخمسة خيوط وقسم البينة بأربع أصابع اه‍ كردي (قوله وأوسع) الواو بمعنى أو لأن كلا منهما مخالف لما شرط من التساوي اه‍ ع ش (قوله أو من البناء إلخ) عطف على من إتمامه فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة (قوله فيما يقتضي) إلى قوله ولا يجوز للناظر في النهاية (قوله وعدمهما) الأولى وما لا يقتضيهما إذ ليس في الفصل بيان شئ يقتضي عدم الانفساخ أو التخير بل ذلك العدم هو الأصل حتى يوجد ما يرفعه اه‍ رشيدي وقوله الأولى وما لا يقتضيهما أي كما في شرح المنهج (قوله وما يتبع ذلك) أي كقوله ولو أكرى جمالا إلخ (قوله عينية) إلى قوله أما إذا أوجب في المغني إلا قوله والفرق إلى المتن (قوله بنفسها إلخ) في هذا التقدير تعلق الجارين بمعنى واحد بعامل واحد عبارة المغني والمحلي عينا كانت أو ذمة ولا تفسخ بعذر اه‍ وهذه مختصرة وسالمة (قوله لا يوجب خللا إلخ) سيذكر محترزه اه‍ سم (قوله وبضمها المصدر) هذا بيان للأشهر وإلا فقيل بالضم فيهما وقيل بالفتح فيهما اه‍ ع ش (قوله ما لو عدم) من باب علم وتصح قراءته ببناء المفعول (قوله لفتنة أو خراب إلخ) أي أو غيرهما (قوله والفرق بينهما) أي بين مسألة عدم دخول الناس الحمام بسبب الفتنة أو خراب ما حوله التي قاسها ومسألة خراب ما حول الدار أو الدكان التي قاس عليها ومراده به رد ما في البحر من أن عدم دخول الحمام بسبب ما ذكر عيب بخلاف الحانوت والدار فإنهما يستأجران للسكنى وهي ممكنة على كل حال اه‍ رشيدي (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل عدم صحة الفرق (قوله رحى) أي طاحونا قال السيد عمر إن رحى في أصله بالألف اه‍ (قوله وتعذر سفر) أشار به إلى عطفه على وقود اه‍ ع ش (قوله بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف إلخ) وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض مستأجر إلخ من عطف الخاص على العام إذ هو من جملة تعذر السفر وانظر ما نكتته اه‍ رشيدي وقوله من جملة تعذر السفر أي من جملة أسبابه (قوله ويصح عطفه إلخ) أي سفر بفتح الفاء (قوله ونحو مرض إلخ) أشار إلى عطفه على تعذر أي على حذف مضاف عبارة المغني وكعروض مرض إلخ اه‍ (قوله الذي يلزمه الخروج إلخ) أي بأن كانت إجارة ذمة اه‍ ع ش (قوله إذ لا خلل إلخ) عبارة المغني والمعنى في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة اه‍ (قوله والاستنابة ممكنة) تأمل ما لو تعذرت اه‍ سيد عمر وقد يقال النادر لا عبرة به (قوله نعم) إلى قوله أما إذا وافقه المغني كما يأتي وخالفه النهاية (قوله كأن استأجره إلخ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال المستوفي به ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء فيهما أي الشرعي والحسي على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفي به والأصح خلافه انتهى اه‍ سم (قوله كأن استأجر الإمام إلخ) ضعيف اه‍ ع ش وعبارة المغني تنبيه: يستثنى من ذلك إجارة الإمام ذميا للجهاد وتعذر الصلح حصل قبل مسير الجيش فإنه عذر للإمام يسترجع به كل الأجرة كما قاله الماوردي وإفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة فإنه يجوز
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428