حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٩٠
: (فلا يصح إيجاره) بل الذي يؤجره الحاكم أو من ولاه الحاكم فلو لم يكن مولى من جهة الحاكم وأراد المستحق الايجار فطريقه أن يرفع الامر إلى الحاكم ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره وعلى هذا لو خشي من الرفع إلى الحاكم تغريم دراهم لها وقع أو تولية غير المستحق ممن يحصل منه ضرر للوقف فينبغي أن تصح الإجارة من المستحق لضرورة فليراجع اه‍ ع ش (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده شرح المنهج والمغني (قوله ضارب) أي بالأجرة اه‍ ع ش (قوله ولو كان معه ابن إلخ) عطف بحسب المعنى على قوله والابن حائز. (قوله ورجع) أي المستأجر (قوله بأن هذا) أي ما قاله الأذرعي إلخ (قوله هنا) أي في مسألة الأذرعي (قوله وقياسه عدم الانفساخ) محل تأمل فإن الأب متصرف عن نفسه في منفعة مملوكة له ولا محذور في انتقال الملك إلى الوارث مسلوبة المنفعة بخلاف الناظر في جميع ما ذكر وأيضا فعلى تقدير عدم الانفساخ في مسألة الوقف ما الحكم في الأجرة فإن قيل يفوز بها ورثة البطن الأول فهو غريب مع عدم ملك مورثهم لما قابلها من المنفعة أو البطن الثاني فما معنى عدم الانفساخ فليتأمل فإنه لا يظهر له ثمرة إلا في نحو الايمان اه‍ سيد عمر وقوله وأيضا إلخ في سم نحوه وعبارة الرشيدي من فوائد الخلاف إرث المنفعة عن المستأجر وعدمه اه‍ قال البجيرمي وقد يجاب أي عن الاشكال الثاني باختيار رجوع البطن الثاني على تركة البطن الأول بما يخصه بعد الموت من الأجرة إذا كان البطن الأول قبض جميع الأجرة ولا إشكال بعدم انفساخ الإجارة إذ رجوعه لجهة تبين كونها دينا عليه ولا يلزم عليه أي الرجوع بقاء الإجارة بلا أجرة إذ الأجرة في المعنى هي المستحقة له لكن لا بوصف أنها عليه انتهى طبلاوي اه‍ قول المتن (لا الصبي) ولو آجر الولي مال موليه مدة معلومة ثم مات المالك أي المولي في أثنائها بطلت فيما بقي من المدة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكه إليه ولا نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله م ر وإجارة أم ولده بموته إلخ أي والصورة أن التعليق والايلاد سابقان على الإجارة اه‍ (قوله سفيها) محترز قوله رشيدا (قوله بالاحتلام) أي أو بالحيض في الأنثى اه‍ نهاية (قوله فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكر كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الأسنوي انتهى والمعتمد خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه رشيدا ولم يعلم م ر اه‍ سم على حج أقول قضيته أنه لو علم بلوغه رشيدا بأن ثبت ذلك ببينة تبين انفساخه من حين البلوغ وهو ظاهر لأن العبرة في الشروط بما في نفس الامر وقد بان عدم ولايته عليه اه‍ ع ش
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428