حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤١٠
فصل في الإرث بالولاء (قوله في الإرث) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه (قوله فخرج الخ) أي بقوله استمر الخ (قوله رق) أي العتيق اه‍ ع ش (قوله وعتقه) الأولى كما في النهاية أعتقه من الافعال (قوله مسلم) لم يظهر وجه التقييد به اه‍ سيد عمر ولعل وجهه كونه محل النص وإلا فمثله نحو الذمي (قوله فإنه الذي يرثه) أي المسلم اه‍ ع ش (قول المتن فماله) أي وما ألحق به اه‍ مغني (قوله مطلقا أو بصفة الإرث) لو اقتصر على الثاني لكان أخصر إذ هو صادق بالأول اه‍ سيد عمر عبارة النهاية مطلقا شرعا أو حسا اه‍ قاله ع ش قوله شرعا أي بأن قام به مانع اه‍ (قوله فالمال) أي كله أو الفاضل (قول المتن فلعصبته) وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنا ثم مات الابن وترك ابن عم له ثم مات العتيق فهل يرثه ابن عم ولد المعتقة وقد اختلف المفتون في ذلك وصوب السيوطي في فتاويه عدم إرثه وأطال جدا في الاحتجاج لذلك نقلا ومعنى اه‍ سم ويأتي عن ابن الجمال ما يوافقه (قول المتن لا لبنته) قال الزيلعي الحنفي في شرح الكنز ولو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة المعتق فلا شئ لها في ظاهر رواية أصحابنا ويوضع ماله في بيت المال وبعض مشايخنا كانوا يفتون بدفع المال إليها لا بطريق الإرث بل لأنها أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا كانت تستحقه وليس في زماننا بيت المال ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا وعلى هذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه لأنه أقرب الناس إليه ولا يوضع في بيت المال والابن والبنت من الرضاع يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه المسائل في النهاية اه‍ سيد عمر اه‍ ابن الجمال (قول المتن لا لبنته وأخته) أي ولو مع أخويهما المعصبين لهما نهاية ومغني. (قوله لم ترث الأنثى الخ) عبارة المغني ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهم فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهما اه‍ (قوله صريح الخ) عبارة المغني كالصريح اه‍ وعبارة سم ولعل مراده أي البلقيني بالصراحة الظهور لأنه أي كلام المصنف قريب من الصراحة فهو كالصراحة لا الصراحة حقيقة بمعنى المنصوصية لظهور احتمال المتن لتفسير الشارح اه‍ بحذف (قوله ثم مات) أي العتيق النصراني اه‍ ع ش (قوله ولمعتقه أولاد الخ) وكذلك لو أعتقه مسلم ثم ارتد وأولاد المعتق مسلمون ثم مات العتيق ورثه أولاد المعتق لثبوت الولاء لهم في حياة أبيهم الذي قام به المانع اه‍ ع ش وقوله ثم مات العتيق أي المسلم (قوله فيقدم عند الخ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه (قوله ابن) أي للمعتق وكذا قوله فأب فجد (قوله فجد) هذا تفسير للمتن بحسب ظاهره بقطع النظر عن الاستدراك الذي بعد عبارة ابن الجمال ثم الجد والأخ ثم الشقيق ثم الذي للأب ثم ابن الشقيق ثم للأخ من الأب ثم للعم الشقيق ثم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم للأب ويستثنى من ذلك مسائل بينها بقوله لكن الخ
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428