حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤١١
اه‍. (قوله فبقية الحواشي الخ) وهم أي الحواشي ما عدا الأصول والفروع وأما الأصول والفروع فهم عمود النسب فالحواشي الاخوة والأعمام اه‍ بجيرمي عن العزيزي وبه ظهر أنه كان الأولى إسقاط لفظ بقية (قوله كذلك) أي لأبوين أو لأب (قول المتن يقدمان على جده) أي فلا شئ له مع وجود أحدهما اه‍ ع ش (قوله أما في الأول) أي تقديم الأخ على الجد هنا وكان الأولى إسقاطه في (قوله لادلائه بالبنوة) أي والجد يدلي بالأبوة (قوله قياس ذلك) أي التعليل المذكور وكان الأولى أن يذكر هنا عقب قوله الآتي على الأب (قوله إنه) أي الجد وقوله كذلك أي يسقط بالأخ. (قوله لكن صد عنه الاجماع) أي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الأخ لا يسقط الجد ولا قياس في الولاء فصرنا إلى القياس اه‍ مغني (قوله وأما في الثانية) كان الأنسب تذكير هذا أو تأنيث عديله المار (قوله كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب) أي بأن يرده من الثلث إلى السدس (قوله ويجري ذلك) أي الأظهر المذكور (قوله أو ابنه) أي عم المعتق (قوله وأبي جده) أي المعتق (قوله بأب دون ذلك الجد) عبارة التصحيح وكنز شيخنا البكري بابن ذلك الجد اه‍ سم (قوله وضم في الروضة الخ) عبارة ابن الجمال ويستثنى مع ما ذكر من الجد والأخ أو ابنه ابنا عم الخ. (قوله لتينك) عبارة النهاية لذينك قال ع ش أي أخ المعتق وابن أخيه اه‍ (قوله فإنه يقدم) أي على أخيه الذي ليس فيه أخوة الام (قوله لأنه) أي الأخ لام وقوله فرضها أي أخوة الام (قول المتن فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق الخ) هذا يفيد ما في ابن الجمال عن كتب كثيرة مما نصه ولا إرث لعصبة عصبة المعتق بحال إذا لم يكونوا عصبة المعتق فلو مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه أو عمه أو ابن عمه مثلا ثم مات عتيقها أو عتيق عتيقها عنهم فميراثه لأقرب عصباتها كأخيها فإن لم يكونوا فللمسلمين لا لعصبة ابنها عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور وأصح الروايتين عن أحمد إلا أن يكون عصبته عصبة لها فترثه من حيث كونها عصبتها لا من حيث كونها عصبة الابن اه‍. (قوله بفتح التاء) أي بخطه وهو من أعتقته اه‍ مغني (قوله ومنه) أي من معتقها خبر لقوله الآتي أبوها الخ (قول المتن إليه) أي إلى معتقها (قوله كابن ابنه الخ) عبارة المغني وابن الجمال وشرح الروض والبهجة والمنهج كابنه (قوله ثم هو عبدا) أي ثم اشترى أبوها العتيق عبدا (قوله عنها وعن ابن) أي عن بنته المعتقة إياه وعن ابن له (قوله ثم عتيقه) أي عتيق الأب وقوله عنهما أي البنت والابن. (قوله معتقه معتق) فهي عصبة المعتق من الولاء (قوله والأولى) أي عصبة المعتق من النسب مقدمة أي على عصبته من الولاء ويؤخذ من ذلك إن ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالأخ والعم يقدم عليها اه‍ ع ش (قوله حيث قدموها) أي البنت وجعلوا الميراث لها فصل في حكم الجد مع الاخوة (قوله في حكم الجد) إلى قوله وأما هو في النهاية إلا قوله ووجهه إلى وقيل وقوله اه‍ إلى وينبني وقوله وأما هو إلى المتن (قول المتن وأخوات) الواو فيه بمعنى أو التي لمنع الخلو (قوله ففيه) أي في الاجتماع أي حكمه (قوله أن يقتحم) أي يدخل من غير روية (قوله جراثيم جهنم) أي
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428