حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣١
في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل اه‍ سم (قوله من غرسها) أي في نحو المسجد. (قوله وذكر الرافعي) إلى قوله ويؤخذ أقره سم وع ش والزيادي (قوله ولما يضطرون إلخ) يعلم منه أنه لا يجوز وضعها لإجارتها ولو لمن يحتاج إليها وإن وقع ذلك لا يستحق الأجرة على الساكن لأنها موضوعة بغير حق اه‍ ع ش قال البجيرمي وبقي ما لو وقف شخص قائما من الخزائن على المجاورين ثم خصص أحد بخزانة منه بتقرير القاضي هل له أن يؤجرها للغير أم لا فيه نظر والأقرب الثاني بل ينتفع بها ما دام مجاورا فإن ترك المجاورة بالمرة وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها لمن يسكن بالمسجد وأما إذا كانت ملكا له ووضعها أولا في المسجد على وجه جائز فله بيعها لمن ينتفع بها ع ش وهل له إجارتها حينئذ لمن ينتفع بها لكونها ملكه أم لا قياسا على الموقوفة يحرر إطفيحي اه‍ أقول قوله وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها إلخ فيه نظر بل الظاهر أنه لا يجوز إخراجها من المسجد وقوله وهل له إجارتها إلى قوله أم لا إلخ الأقرب فيه الثاني أيضا والله أعلم. (قوله لا أجرة عليهم) أي المجاورين (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى وقس وقوله فإن ذلك مهم (قوله من ذلك) أي مما ذكر عن الغزالي أو من المأخوذ مما ذكر عنه (قوله أو شئ) إلى وخالف في النهاية (قوله من زوائده) أي وإن حدثت في يده ثم نقصت اه‍ نهاية (قوله كعمي حيوان) إلى قوله وخالف في المغني (قوله مطلقا) أي قبل حدوث العيب وبعده (قوله أو نقص) أي عمل المغصوب (فتجب الأجرة) أي في تعذر العمل (أو ما نقص إلخ) أي أجرة ما نقص من العمل و (قوله من الرد إلخ) متعلق بتجب إلخ قول المتن (بلي الثوب) من الباب الرابع أي خلق (قوله ولو خصي) إلى الفصل مكرر مع ما ذكره في أول الفصل (قوله بخلاف ما لو سقطا بآفة إلخ) أي فلا يجب شئ لأنه إلخ (قوله به) أي بسقوطهما بآفة فصل في اختلاف المالك والغاصب (قوله في اختلاف المالك والغاصب إلخ) أي في تلف المغصوب وقيمته وغيرهما مما يأتي (قوله وجنايته) عطف على ما ينقص إلخ والضمير للمغصوب (قوله وتوابعهما) أي توابع الاختلاف والضمان من قوله ولو رده ناقص القيمة إلخ وقوله ولو حدث نقص إلخ وغيرهما (قوله الغاصب) إلى قوله فصار كالتالف في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أخذ إلى محله (قوله وأخذ منه إلخ) عبارة النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا إلخ اه‍ (قوله أما إذا ذكر سببا ظاهرا إلخ) أي ولم يعرف فإن عرف وعمومه صدق بلا يمين أو دون عمومه صدق بيمين قاله الحلبي ويفيده قول الشارح كالنهاية كالوديع وقول المغني وسيأتي بسط ذلك في الوديعة اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه صار كالتالف ش اه‍ سم (قوله لما بعد زمن التلف) والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه للتلف لأن الأصل براءة
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428