حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٧
في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما يأتي في الشهادات من كراهته بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمتها وكالأمة في ذلك العبد اه‍ (قوله عند خوف الفتنة) أي بأن يخاف منها ذلك عادة أي باعتبار غالب الناس فإن لم يخف الفتنة كان مكروها وحينئذ يضمنه حلبي اه‍ بجيرمي (قوله إلا على وجه محرم إلخ) نحو المقترن بآلات اللهو فيما يظهر أي بناء على حرمته على خلاف فيه يأتي في الشهادات اه‍ سيد عمر (قوله ولو استوى إلخ) من متعلقات ما قبل مسألة العبد فكان اللائق تقديمه هناك اه‍ رشيدي (قوله تخير الغاصب) أي المتلف وإنما سماه غاصبا مجازا اه‍ كردي (قوله عليه) أي المتقوم اه‍ مغني (قوله على ما قاله ابن النقيب) اعتمده النهاية والمغني لكن عبارتهما كما قاله الأسنوي اه‍ (قوله وفيه نظر إلخ) جوابه أن الشارع متشوف لاتلاف المنكرات فلا ضمان شرح م ر اه‍ سم وقال ع ش أقول وهو أي ما في التحفة من الضمان الأقرب ووجهه أنها طاهرة ينتفع بها ويجوز أكلها عند الاحتياج كالدواء فإتلافها يفوت ذلك على محتاجها اه‍. (قوله ولو محترمة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومثله إلى لأنهم يقرون وقوله وآلة اللهو وإلى قول المتن وتضمن في النهاية إلا قوله والخنزير وقوله ويأتي في اليراع إلى المتن (قوله ولو محترمة لذمي) هذا يفهم أن الخمرة في يد الذمي قد تكون غير محترمة وليس مرادا بل هي محترمة وإن عصرها بقصد الخمرية فلا تراق عليه إلا إذا أظهر نحو بيعها فتراق للاظهار لا لعدم احترامها اه‍ ع ش (قوله والمراد بها إلخ) أي على سبيل التجوز أي بناء على ما قاله الأكثرون من تغايرهما فالخمر هي المعتصر من العنب والنبيذ هو المعتصر من غيره لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل مسكر وعلى هذا لا تجوز في كلام المصنف. (قوله نعم لا تنبغي إلخ) عبارة المغني والنهاية ولكن لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك كما قاله الماوردي لئلا يتوجه عليه الغرم فإنه عند أبي حنيفة مال والمقلد الذي يرى إراقته كالمجتهد في ذلك اه‍ قال ع ش قوله ولكن لا يريقه إلخ والذي يظهر أن مراده أن الأولى أن لا يريقه إلا بأمر الحاكم المذكور لا أنه يمتنع بغير أمره لأن مجرد خوف الغرم لا يقتضي المنع سم على منهج اه‍ (قوله قبل استحكام غير حنفي) كأن وجه التعبير بالاستحكام دون الاستئذان الذي عبر به غيره أن مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله اه‍ سم ومر عن النهاية والمغني ما يفيد أن المراد بالاستحكام الامر (قوله ولا نظر إلخ) راجع لقوله نعم إلخ (قوله هنا) أي في التوقي عن الغرم بالاستحكام و (قوله يعتقد حله) أي حتى يحتاج توقي الغرم إلى الاستحكام و (قوله أو حرمته) أي حتى يكون النبيذ حينئذ كالخمر المجمع عليها فلا يحتاج التوقي إلى الاستحكام اه‍ مغني (قوله لأن ذلك إلخ) عبارة المغني لأن توقي الغرم عند من يراه لا فرق فيه بين من يعتقد تحريمه وغيره فلا وجه لما قاله أي الأذرعي اه‍ قول المتن (ولا تراق على ذمي) انظر إراقة النبيذ على الحنفي وقد يدل إطلاق قوله نعم لا تنبغي إلخ وقوله ولا نظر هنا إلخ على أنه يراق عليه اه‍ سم وهو محل تأمل فإن ظهر فيها صريح نقل وإلا فهو أولى من الذمي بعدم الإراقة لأنه يتخذه باجتهاده مبني على شريعة الاسلام وإن ضعف مدركه فليتأمل فإن كلام التحفة السابق إنما هو في الضمان
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428