حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٢
ع ش عبارة المغني ثم تلف عنده أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها بين المثلين إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيؤخذ هو في الثالث وقيمته في الأولين وهذا محل الاستثناء اه‍ (قوله ويتخير المالك إلخ) ذكره المغني وشرح الروض قبل قوله ما لم يكن إلخ (قوله وأكله) ليس بقيد اه‍ رشيدي أي وإنما المدار على مطلق التلف. (قوله كإناء نحاس إلخ) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه ولعل المتجه حمل هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في قالب فيضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة اه‍ سم وقوله ولعل المتجه حمل هذا إلخ جزم بهذا الحمل الزيادي وع ش وسلطان (قوله صنع منه حلي) أي ثم تلف اه‍ سم (قوله وصنعته بقيمتها) هذا هو المعتمد هنا وفي الصداق م ر اه‍ سم. (قوله وقال الجمهور إلخ) عبارة النهاية والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقرئ وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة عن الجمهور ضمان الجرم والصنعة بنقد البلد إلخ اه‍ زاد المغني وإن كانت الصنعة محرمة كالإناء من أحد النقدين ضمنه بمثله وزنا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه كالتبر اه‍ (قوله وإن كان إلخ) هذه المبالغة راجعة للأول أيضا بل لم يذكرها في شرح الروض أي والمغني إلا عليه اه‍ سم (قوله من غير جنسه) الأولى من جنسه كما في النهاية والمغني (قوله لأنه مختص بالعقود) أي وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد اه‍ ع ش (قوله المغصوب إلخ) عبارة المغني زاد في المحرر تحت يد عادية لقوله لها في أول الفصل فحذفها المصنف فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير فكان الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك لكن لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك اه‍ (قوله إلا بأكثر إلخ) أي وإن قل اه‍ ع ش. قول المتن (فالقيمة) ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس لأحدهما ردها وطلبه في الأصح وللمغصوب منه أن يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة مغني وروض قول المتن (والأصح أن المعتبر إلخ) هذا يجري نظيره في إتلاف المثلي بلا غصب كما في الروض اه‍ سم (قوله موجودا) أي حسا وشرعا و (قوله حتى فقده) أي في أحدهما (قوله حتى فقده) أي حسا أو شرعا اه‍ سم قول المتن (أقصى قيمة) أي المغصوب عند الشارح ومثل المغصوب عند النهاية والمغني كما يأتي (قوله لأن وجود المثل إلخ) تعليل لقوله من وقت الغصب إلى تعذر المثل (قوله برده) أي المثل (قوله فإذا إلخ) و (قوله لأنه إلخ) لا يخفى ما فيهما بالنظر إلى ما اختاره الشارح من اعتبار قيمة المغصوب لا المثل (قوله بردها) أي العين اه‍ ع ش أقول لو أراد عين المغصوب كما هو الظاهر يرد عليه أنه مطالب برد المثل لا المغصوب ولو أراد عين المثل لا يتم تقريب
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428