حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٩
ع ش. (قوله فقط) أي باعتبار القرار وإلا فهو طريق في ضمان غير الزائد اه‍ سم (قوله أو المالك) أي إن كان القاطع المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر إن كان القاطع المالك إلخ أي ولو تعديا وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن أكثر الامرين لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده اه‍ قول المتن (وسائر الحيوان) مبتدأ خبره قول الشارح تضمن نفسه اه‍ سم (قول المتن بالقيمة) أي سواء تلف أو أتلف اه‍ مغني (قوله أي أقصاها) أي إن كان غاصبا اه‍ ع ش عبارة الرشيدي هذا لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم اه‍ (قوله وأجزاؤه بما نقص إلخ) عطف على قوله نفسه بالقيمة (قوله وأجزاؤه إلخ) أي تلفت أو أتلفت اه‍ مغني (قوله على ما ذكر) أي شموله لنفس الحيوان وأجزائه ا ه‍ ع ش (قوله إن أجزاءه كنفسه) أي تضمن بالقيمة أي بما نقص اه‍ سم (قوله بخلاف القن) أي فيفصل في أجزائه بين ما يتقدر أرشه من الحر وما لا يتقدر منه اه‍ سم (قوله فحمل المتن على هذا التعميم) قد يقال أنه لم يحمله على التعميم لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الاجزاء قدرا زائدا عليه كما لا يخفى فهو تخصيص عكس ما حمله عليه الأسنوي لا تعميم اه‍ رشيدي (قوله ليفرق به إلخ) فيه ما لا يخفى سم على حج لعل وجهه أنه إذا حمل كلام المصنف على الاجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضا لأن الأسنوي يجعل غير القن كالقن في أن نفسه تضمن بأقصى القيم وإذا حمل كلام المصنف على الاجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره في الابعاض اه‍ ع ش (قوله التقويم بعد الاندمال) مبتدأ وخبر (قوله لا غير مسموم إلخ) أي لا إن أطعمها غير مسموم فماتت (قوله ما لم يستول عليها) ينبغي ما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا بها سم وع ش (قوله إلا إن غاب إلخ) أي المستأجر. (قوله وبهذا) أي بقوله إلا إن غاب إلخ (قوله أي الحيوان) إلى قول المتن كما في النهاية إلا قوله ويرد إلى وبر اختلط وكذا في المغني إلا قوله أي أمكن إلى المتن (قوله وقيل بفتحها) فيه ما لا يخفى سم على حج ولعل وجهه أن اسم المفعول لا يصاغ من قاصر اه‍ رشيدي زاد ع ش إلا بالصلة وليس المعنى هنا على تقديرها اه‍ وقد يجاب بأن باب التفعل قد يكون متعديا عبارة المقصود وأبواب الخماسي كلها لوازم إلا ثلاثة أبواب نحو افتعل وتفعل وتفاعل فإنها مشتركة بين اللازم والمتعدي اه‍ (قوله فما حصره عد إلخ) محترز كيل أو وزن و (قوله كحيوان إلخ) نشر على ترتيب اللف و (قوله متقوم) خبر الموصول. و (قوله وإن جاز إلخ) غاية و (قوله والجواهر إلخ) محترز وجاز السلم إلخ و (قوله متقوم) خبر والجواهر إلخ وإفراده بتأويل المذكور و (قوله لأن المانع إلخ) تعليل لكون الجواهر وما عطف عليه متقوما (قوله عليه خل التمر) أي على الحد منعا خل التمر وكذا إيراد معيب الحب إلخ الآتي وأما إيراد البر الآتي فعلى جمعه (قوله فإنه متقوم) المعتمد أنه مثلي نهاية ومغني وسم (قوله بأحدهما) أي الكيل والوزن (قوله بذلك) أي بأحدهما (قوله وبر اختلط) إلى المتن في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله وبر اختلط إلخ) مبتدأ خبره قوله مثلي لكن
(١٩)
مفاتيح البحث: الحج (2)، التمر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428