حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٨
الأخرى (قوله فالاخوة للام الخ) أي فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأختية لأن إخوة الأب ساقطة بالبنتية ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل اه‍ مغني (قوله وصورة حجب النقصان الخ) عطف على مقدر أي ما ذكر صورة حجب الحرمان وصورة الخ (قوله أن ينكح) أي يتزوج (قوله عنهما) أي عن البنتين اللتين إحداهما زوجة (قول المتن والثاني) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا (قول المتن بأن يطأ) أي من ذكر اه‍ مغني (قوله فترث) أي والدتها منها بالأمومة أي لا بالأختية لأب (قول المتن والثالث) وهو أن تكون إحداهما أقبل حجبا (قوله فترث بالجدودة) أي دون الاختية (قوله كما لو مات) أي الولد المذكور (قوله قال الشيخان الخ) لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم كذا في المغني وعبارة النهاية وقول الشيخين فلا ترث هنا بالزوجية قطعا يعارضه أي القطع ما حكياه عن البغوي الخ اه‍ سيد عمر (قوله ولا يرثون) عبارة النهاية ولا ترث اه‍ وعبارة المغني ولا يورثون اه‍ وكل منهما ظاهر ولعل ما في الشارح محرف عن الثانية (قوله هنا) أي في مسائل وطئ المجوسي (قوله وفيه نظر) أي في القطع اه‍ ع ش فصل في أصول المسائل (قوله في أصول الخ) إلى قول المتن والذي يعول في النهاية (قوله في أصول المسائل) أي فيما تتأصل منه المسألة ويصير أصلا برأسه اه‍ بجيرمي (قوله وتوابع لذلك) ككون أحد العددين مماثلا أو موافقا أو مباينا للآخر اه‍ ع ش (قوله فيه) أي في العصبة بالنفس (قوله الأقسام الثلاثة الخ) أي تمحض الذكور وتمحض الإناث واجتماعهما واستشكله سم بأنه كيف يأتي فيه الثالث مع أنه مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وأجاب عنه الرشيدي وابن الجمال بأن مراده تأتيه فيه بمحض النظر إلى الذكور وقطعه عن الإناث لا من كل وجه بل بالنسبة إلى العد من النفس وكذا استشكل سم (قوله ويختص بالثالث) بأن الثالث ليس عصبة بالغير بل مركب منه ومن العصبة بالنفس وأجابا عنه أيضا بنظير الجواب السابق (قوله أو بالغير) وترك العصبة مع الغير لأنه لا يتصور فيه شئ من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة سم وابن الجمال (قوله وغيره) من الاختصاصات اه‍ مغني (قوله بالسوية) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية سم فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه مغني (قوله ولا يتصور في غيرهن) زاد المغني وقد يتصور أيضا في النسب في مسائل الرد اه‍ (قوله فيها) أي المعتقات ولو قال فيهن لكان أنسب (قوله بما لا جدوى له) وهو أن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال وإنما تأخذ قدر حصتها من الولاء اه‍ رشيدي ووجه عدم الجدوى أن حيازتهن حين اجتماعهن كاف في التصور (قوله عطف على أن الأولى) فيه تسمح ومراده أن هذه الجملة الشرطية عطف على الجملة الشرطية الأولى لا الثانية ثم لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان بل هذا أقرب مما قاله خصوصا مع سلامته من الايهام الذي
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428