حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٣
مباينهما (قوله وهو) أي جنسهما العدد أي والواحد ليس بعدد. (قوله إلى هذا الفرق) أي بين الواحد وغيره وقوله بتغيير الجزء أي جزء الكلام وقوله الموجب أي التغيير قول المتن: (كثلاثة وأربعة) لأنك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة يبقى واحد فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به اه‍ مغني وكذا كل عددين متواليين متباينان كسبعة وثمانية وستة وسبعة اه‍ ابن الجمال (قوله كما مر) أي في أوائل الفصل (قوله متوافقان بأجزاء الخ) أي مشتركان في جزء من الاجزاء اه‍ بجيرمي عن الحلبي (قوله توافق بالاثلاث) أي اشتراك في الانقسام إلى ثلاثة أجزاء صحيحة وفي المغني وشرح المنهج بالثلث بدل بالاثلاث (قوله بالمعنى اللغوي) أي وأما بالمعنى المصطلح عليه في المنطق وهو تبديل أحد جزأي القضية بالآخر مع بقاء كيف الأصل وصدقه فالعكس هنا بعض المتوافقين متداخلان إذ الموجبة مطلقا تعكس إلى موجبة جزئية (قوله ولا تداخل) جملة حالية عبارة ابن الجمال حيث لا تداخل اه‍ (قوله هنا) أي في قوله والمتداخلان متوافقان (قوله مطلقة الخ) عبارة ابن الجمال غير التباين اه‍ وهي أخصر (قوله بغير التباين) عبارة شرح المنهج بالتماثل والتداخل والتوافق اه‍ (قوله السابقين) أي ضمنا في قول المصنف وإن اختلفا الخ (قوله حقيقة) أي بالمعنى السابق (قوله لأن شرطه) أي التوافق بالمعنى السابق (قوله أن لا يفنيهما) أي العددين المتوافقين (قوله إلا ثالث) أي عدد ثالث (فرع في تصحيح المسائل) (قوله ولتوقفه) أي التصحيح متعلق بقوله وطأ (قوله تلك الأحوال الخ) أي التماثل والتداخل والتوافق والتباين (قوله وطأ) أي المصنف من التوطئة وقوله له أي للتصحيح وقوله ببيانها أي تلك الأحوال الأربعة (قوله وجعل الخ) استئناف (قوله ترجمة له) أي للتصحيح (قوله ولكون القصد الخ) متعلق بقوله سمي الخ عبارة المغني والمراد بتصحيحها بيان كيفية العمل في القسمة بين المستحقين من أقل عدد بحيث يسلم الحاصل لكل منهم من الكسر ولذا سمي بالتصحيح اه‍ (قوله به) أي تصحيح المسائل اه‍ مغني (قوله لكل) أي من المستحقين وقوله من الكسر متعلق بقوله سلامة الخ (قوله كزوج وثلاثة بنين) هي من أربعة لكل منهم واحد قول المتن: (على صنف) ويتصور وقوعه في كل من الأصول التسعة اه‍ ابن الجمال قول المتن: (بعدده) أي رؤوس ذلك الصنف قول المتن : (فإن تباينا الخ) وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة لأن المماثلة لا انكسار فيها والمداخلة إن كان عدد الصنف داخلا في نصيبه فكذلك لا انكسار فيها وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من المداخلة مطلقا كما مر سم وابن الجمال (قوله كزوجة الخ) أي مثالها بلا عول كزوجة (قوله وكزوج الخ) أي ومثالها بالعول كزوج الخ أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وقوله لهن أي الأخوات وقوله لا تصح أي الأربعة عليهن أي ولا توافق وقوله يضرب عددهن أي الخمسة وقوله في سبعة هي المسألة بعولها. (قوله ومنها) أي من خمسة وثلاثين الحاصلة بالضرب اعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما في الآخر من الآحاد اه‍ مغني. قول المتن: (وإن توافقا) من التوافق التداخل كما مر اه‍ سم (قوله كأم الخ) أي مثالها بلا عول أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم سهم ولهم أي الأعمام
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428