حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٤
سهمان الخ (قوله ومنها) أي من الستة الحاصلة بالضرب (قوله وكزوج الخ) أي ومثالها بالعول زوج الخ وقوله تعول الخ أي من اثني عشر (قوله ويحتمل عود الضمير الخ) جعله المغني مساويا للأول وكذا ابن الجمال عبارته أي سهام كل صنف وعدده أو سهام صنف وعدده دون الآخر وإنما حملت المتن على ذلك وإن كان صاحب التحفة جعله احتمالا لتصريح قوله بعد رد النصف الموافق إلى جزء وفقه به حيث لم يقل رد كل منهما إلى وفقه اه‍ (قوله توافق واحد) أي صنف واحد اه‍ ع ش (قوله في الأولى) أي في التباين في كل من الصنفين وقوله في الثانية أي في التباين في أحدهما فقط (قوله فهذه) أي الأحوال المعتبرة بين كل صنف وسهامه المذكورة في قول المصنف فإن توافقا الخ (قوله إما أن يوافق كل الخ) أي الأول أن يوافق كل من الصنفين سهامه والثاني أن يباينها والثالث أن يوافقها أحدهما دون الآخر (قوله وفي كل منها) من هذه الأحوال الثلاثة (قوله وقسيماهما) وهما التماثل والتباين قول المتن: (ثم إن تماثل عدد الرؤوس) أي في الصنفين برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد أحدهما وبقاء الآخر ضرب أحدهما أي العددين المتماثلين اه‍ مغني (قوله في تلك الأحوال) أي الثلاثة قول المتن: (وإن تداخلا) أي العددان اه‍ مغني. (قوله أو الوفق أو الكل) هذان خاصان بما إذا كان الانكسار على صنف وما عداهما بما إذا كان على صنفين فأكثر والله أعلم اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله أو الوفق أو لكل لعل هذا راجع لقسم الانكسار على صنف لا لقسم الانكسار على صنفين لأن جزء السهم فيه فيما إذا تواق عدد الرؤوس أو تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين في الآخر لا مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر اه‍ (قوله أو حاصل كل) أي من ضرب الوفق أو الكل في الآخر اه‍ سم (قوله جزء السهم) أي حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغه بالعول إن عالت من التصحيح ووجه تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم أنه إذا قسم المصحح على الأصل تاما أو عائلا خرج هو لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر والمطلوب بالقسمة وهو نصيب الواحد من المقسوم عليه يسمى سهما والحظ يسمى جزءا فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل أو المنتهي إليه بالعول اه‍ شنشوري (قوله تلك الأحوال الاثني عشر) أي الحاصلة من ضرب الأحوال الثلاثة بين سهام الصنفين وعدهما من التوافق في الكل والتباين فيه والتوافق في أحدهما والتباين في الآخر في الأحوال الأربعة بين عددي الصنفين من التماثل والتداخل والتوافق والتباين (قوله منها الخ) أي الأمثلة. (قوله للتوافق مع التماثل) عبارة المغني فكل حالة من الثلاثة لها أربع مسائل أمثلة الحالة الأولى وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما توافق أم وستة إخوة لام وثنتا عشرة أختا لأب هي من ستة وتعول إلى سبعة للاخوة سهمان الخ أم وثمانية إخوة لام وثمان أخوات لأب يرد عدد الاخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين ومنها تصح أم واثنا عشر أخا لام وست عشرة أختا لغير أم ترد عدد الاخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة وهما متوافقان فيضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين أم وستة إخوة لام وثمان أخوات لأب ترد عدد الاخوة إلى ثلاث والأخوات إلى اثنتين وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ومنها تصح اه‍ (قوله ومنها للتباين الخ) عبارة المغني أمثلة الحالة الثانية وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما
(٤٣٤)
مفاتيح البحث: الضرب (4)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428