حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٧
إلا ابن عم هو أخ لام لم يأخذ بجهتي الفرض والتعصيب اه‍ سم (قوله فالأولى) وهي مسألة المتن (قوله من جهة البنتية) أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع البنتية اه‍ سم (قوله لما أخذ) أي ابن عم المعتق الذي هو أخ لام له وقوله فرضها أي الاخوة لام (قوله وهذا) أي قول المصنف قلت فلو وجد الخ (قوله استدراك على أصله الخ) وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة وإنما الأخت نفسها هي البنت فكيف تعصب نفسها وأيضا الكلام في العاصب بنفسه تنبيه: لو ذكر المصنف عبارة المحرر لم يحتج لهذه الزيادة لأنه قال وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الاسلام قصدا لم يرث بهما وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يخص بالثاني واحترز بقوله قصدا عن وطئ الشبهة فإنهما يجتمعان اه‍ مغني وسيأتي في الشارح قبيل قول المصنف ولو اشترك الخ الاعتذار عن المصنف. (قوله وقول جمع الخ) مبدأ وخبره قوله غير سديد (قوله حكاية وجه) وهي قوله وقيل بهما (قوله ولا يلزم من رعاية الخ) انظر هل ينافي هذا ما ذكره في شرح ورثت بالبنوة من قوله وزعم أنه الخ ممنوع لأن الفرض الخ. (قوله من رعاية الفرض الأقوى) أي من الفرضين المجتمعين في وارث ولو قال من رعاية أقوى الفرضين لكان أوضح (قوله ثم) أي فيما يأتي (قوله وإنه) أي الفرض الأقوى أي من التعصيب وهو عطف على خصوص الخ (قوله في علي أصله الخ) قد ذكرناها آنفا عن المغني (قوله على امرأة) أي بوطئ نكاح أو شبهة (قوله فابناه) أي الاحد وقوله ابنا عم الآخر أي الولد الآخر وكان الأوضح أن يقول ابنا عم لابن الآخر (قوله لما مر) أي في الولاء (قول المتن به) أي بالباقي (قوله لما حجبت الخ) أي لم يورث بها لا حجبا اصطلاحيا بقرينة قوله الآتي فإن الحجب هنا الخ اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله كأخ لأبوين قضية هذا التنظير أن إخوة الام حجبت هنا بإخوة الأب مع أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للام وكان فيه مسامحة والمراد أن إخوة الام لما لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح اه‍. (قوله أبطل اعتبار قرابة الام) قد يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو أول المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب بمستقل والحجب لاحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى اه‍ سم. (قوله مقتض للإرث بها الخ) قد يقال ما وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا كان أولى بالترجيح اه‍ سم (قوله وجد مانع) وهو البنوة وقوله لما مر أي في شرح ورثت بالبنوة من قوله لأنهما قرابتان الخ اه‍ ع ش (قوله حجب حرمان) إلى الفصل في المغني إلا قوله نعم إلى أن قال الشيخان (قول المتن فالأول) أي حجب إحداهما
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428