حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٥
منها فإن كان الحطب له فله المنع من الاخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها اه‍ قال ع ش قوله م ر صح أي وإن لم يأخذه لكن إذا تأخر مدة واختلط فيها الحادث بالموجود وتنازعا جاء فيه ما قيل في بيع الثمرة إذا اختلط حادثها بموجودها وهو تصديق ذي اليد اه‍ كتاب الوقف (قوله هو لغة) إلى قوله كذا قالوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما نقله إلى وشرعا (قوله والتحبيس) أي والاحتباس أيضا أخذا مما يأتي اه‍ ع ش (قوله لغة رديئة) عبارة المغني ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة اه‍ (قوله من حبس) أي بالتشديد اه‍ ع ش وقضية ما مر آنفا عن المغني أنه بالتخفيف (قوله بقطع التصرف) الباء سببية أو تصويرية ومتعلقة بحبس مال الخ وكذا قوله على مصرف متعلق بذلك (قوله مباح) زاد النهاية والمغني موجود اه‍ قال ع ش قوله م ر موجود أي على الراجح أما على مقابله فلا يشترط ولو أسقطه ليتأتى على كل من القولين لكان أولى كما فعل حج اه‍ (قوله بيرحا) قال في النهاية هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها فيقولون بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما وبفتحهما والقصر وهي اسم ماء وموضع بالمدينة وقال الزمخشري في الفائق إنها فيعلى من البراح وهي الأرض الظاهرة انتهى المراد منه اه‍ ع ش (قوله وهو) أي قولهم هذا (قوله في حديثه) أي أبي طلحة (قوله وإنها الخ) أي بيرحا (قوله هذه الصيغة) أي وإنها صدقة لله تعالى (قوله فيتوقف) أي الوقف أي الحكم بخصوص الوقف بها (قوله ثانيهما) قد يقال يكفي في الاحتجاج بما ذكر أن تكون الصيغة المذكورة تصلح للوقف عنده وإن لم تكن من صيغة عندنا اه‍ سيد عمر عبارة سم يمكن أن يجاب بأن يلتزم أن قوله لله يغني عن بيان المصرف قال في شرح الروض قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يبين المصرف إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة هي صدقة لله ثم يعين المصرف انتهى وفي فتاوى الشارح لو قال وقفت هذا لله صح وصرف للفقراء قياسا على الوصية اه‍ لكن قول شرح الروض ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا يتعين بنفس هذه الصيغة وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل أبا طلحة نوى المصرف اه‍ (قوله وإن نواه بها) أي الوقف بهذه الصيغة (قوله عما في الحديث) أي عن عدم بيان المصرف فيه قوله وخبر مسلم عطف على قوله قوله تعالى الخ (قوله وخبر مسلم) إلى قوله وأشار في المغني إلا قوله وقبل إلى وجاء وإلى قوله وإنما يتجه في النهاية (قوله إذا مات المسلم) عبارة المغني وشرح المنهج إذا مات ابن آدم وعبارة الجامع الصغير إذا مات الانسان فلعلها روايات اه‍ ع ش (قوله انقطع عمله) أي ثوابه واما العمل فقد انقطع بفراغه اه‍ بجيرمي (قوله أو علم ينتفع به الخ) أو بمعنى الواو (قوله أي مسلم) عبارة المغني والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولعل هذا محمول على كمال القبول وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما اه‍ (قوله يدعو له) هو من تتمة الحديث اه‍ ع ش وفي البجيرمي قوله يدعو له أي حقيقة أو مجازا فيشمل الدعاء بسببه اه‍ (قوله وحمل العلماء الصدقة الخ) في شرح العباب لحج في التيمم بعد كلام ثم رأيت عن الزركشي أنه نازع ابن الرفعة في تفضيل الصدقة على الوقف بأن العلماء فسروا الصدقة به وتخصيصه بالذكر يدل على أفضليته على غيره وعنه عن المحب السنكلوني أن الاشتغال بالتعليم الناجز أولى منه بالتصنيف لما
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428