حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٢
في التيمم من أن من أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو مآلا ليراجع اه‍ ع ش وقوله سم وينبغي الخ يخالفه قول الحلبي ولا يلزم من معه ماء بذله المحتاج طهار به اه‍ أن يفرض كلام الحلبي في ماء في نحو إناء فلا مخالفة (قوله كلا مباح) الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع ا ه‍ رشيدي وفي البجيرمي عن الحلبي ولعله أي تقييد الكلأ بالمباح لأنه مقصر حيث لم يعد الماء كالعلف اه‍ أي فهو قيد (قوله بأن يمكنه الخ) تصوير للبذل (قوله ولا) أي وإن ضر سقي ماشية الغير من الفاضل ماشية أو زرع صاحب الماء (قوله حيث لا ضرر على الأوجه) يؤخذ منه أن من يملكه بئر وضر دخوله للاستقاء منها بنحو الاطلاع على حرمه أو لتضييق عليهم تضييقا لا يحتمل عادة لم يلزمه التمكين اه‍ سم (قوله هذا) أي الخلاف (قوله لذي روح محترمة) يدخل فيه الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة ماشيته فعلى حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة مع ذلك لقوله وماشية وإن احتاجه لزرع اه‍ سم ولك أن تقول إن قوله كآدمي وإن احتاجه لماشيته الخ تفصيل لاجمال قوله وجب بذله الخ إلا أنه كان الأولى من آدمي الخ عبارة المغني وشرح الروض يجب بذل الفاضل عن شربه لشرب غيره من الآدميين وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره اه‍ وفي سم قال في شرح الارشاد وقضية ما تقرر تقديم حاجة زرعه على حاجة ماشية غيره المحترمة وإن خشي هلاكها وهو محتمل انتهى لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله الآتي وماشية وإن احتاجه لزرع فتأمله اه‍ (قوله وماشية الخ) عطف على آدمي (قوله من نحو جدول) أي نحو نهر صغير اه‍ ع ش (قوله إقامة للاذن العرفي الخ) أي ما لم يمنع صاحب الجدول عنه فإن منع امتنع على غيره فعل ذلك اه‍ ع ش (قوله ثم توقف الخ) عبارة المغني ثم قال لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة والظاهر الجواز اه‍ (قوله أو وقف عام) عطف على نحو يتيم قول المتن (والقناة الخ) أي أو العين نهاية ومغني أي أو النهر (قوله بين جماعة) إلى قوله وفيها أيضا في النهاية إلا قوله وأطال البلقيني في ترجيحه (قوله من نهر) أي مملوك ماؤه إذ الداخل إلى ملكه من النهر المباح لا يملكه كما مر اه‍ سم (قوله وبئر) أي مملوكة لهم اه‍ ع ش (قوله إن تنازعوا وضاق) أما إذا اتسع ماء القناة أو العين بحيث يحصل لكل قدر حاجته لم يحتج لما ذكر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال ينبغي القسمة أيضا إذا طلبوها أو أحدهم مع عدم الضيق ليتصرف في حصته بما شاء اه‍ (قوله مستو أعلاها الخ) عبارة المغني مستوية الطرفين ولوسط اه‍ قول المتن (ثقب) بضم المثلثة أوله بخطه ولو قرئت بنون مضمومة جاز اه‍ مغني قول المتن (متساوية أو متفاوتة) أي في الضيق والسعة لا في العدد انتهى بجيرمي عن عبد البر (قوله من القناة) ونحوها نهاية ومغني (قوله لأنه) إلى قوله وقيل في
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428