حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٦
في ذلك من المنفعة المعجلة اه‍ والذي يتجه أنه إن كان ثم من يقوم عنه بالتعليم كان التصنيف أولى وإلا فالتعليم أولى انتهى اه‍ ع ش. (قوله دون نحو الوصية الخ) قد يقال ما المانع من حمله على ما هو أعم ليشمل ذلك لأن الصادق به وإن كان نادرا اه‍ سيد عمر (قوله لندرتها) عبارة المغني فإن غيره من الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى اه‍ (قوله ووقف عمر الخ) عطف على قوله قوله تعالى الخ (قوله وشرط) بصيغة المضي (قوله أرضا) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها الخ اه‍ ع ش (قوله بأمره الخ) متعلق بوقف (قوله وإن من وليها) أي قام بحفظها (قوله غير متمول فيه) أي في الاكل يعني لا يجوز له الذخر لنفسه بل لا يجوز له القوت والكسوة اه‍ كردي عبارة ع ش لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الأموال ولا يحسن حمله على الفقير لأنه لو كان مرادا لم يتقيد بالصديق اه‍ (قوله بل وقف الخ) أي بل الأول وقف الخ (قوله أموال مخيريق الخ) قال في الإصابة مخيريق النضري بفتحتين كما في اللب الإسرائيلي من بني النضير كان عالما وكان أوصى بأمواله للنبي (ص) وهي سبع حوائط فجعلها النبي (ص) صدقة انتهى اه‍ ع ش (قوله له مقدرة) أي على الوقف أوله غني في نفسه اه‍ ع ش (قوله وأشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف الخ) قد يقال إن المراد بالمعروف هذا المعنى الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك بل سائر العقود مثله لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه تقتضي خصوصه كما لا يخفى وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الاسلام انتهت ا ه‍ رشيدي و (قوله قد يقال إن المراد الخ) لا يخفى بعده بل يأبى عنه ما يأتي في كلامه من عبارة الشافعي (قوله وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه الخ) أي لأن عمر رضي الله تعالى عنه شرط عدم البيع فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم الشرط نظر إلى أنه لولا جواز البيع عند عد الشرط احتاج رضي الله تعالى عنه إلى الشرط وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل اه‍ سم أي بدليل آخر الحديث (قوله خرج الصبي) إلى قوله وإن لم تجز إجارته في المغني إلا قوله لكن جمع بينها إيضاحا وقوله وإيراده إلى ومكاتب وقوله كما يشير إلى فلا يصح وقوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله لكن بشرطه إلى وأم ولد وإلى قول المتن ويصح وقف عقار في النهاية إلا قوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله وزعم ابن الصلاح إلى المتن (قوله في الحياة) أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إذا كان هذا مراد المصنف كما قرره فقد خرج السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته الخ فتأمل ا ه‍ رشيدي (قوله إيضاحا) أي لأنه يكفي الاقتصار على الثاني اه‍ سم (قوله فلا يصح من محجور عليه بسفه) محترز قيد الحياة وقوله ومكره ومكاتب ومفلس وولي محترز ما في المتن (قوله وصيته) أي السفيه اه‍ ع ش (قوله ومكره) أي بغير حق أما به كأن نذر وقف شئ من أمواله ثم امتنع من وقفه فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ فإن أصر على الامتناع وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة اه‍ ع ش بجيرمي (قوله ومفلس) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه اه‍ ع ش (قوله ولا لغيره) أي التبرع عطف على التبرع ع ش
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428