حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٨
من عاجز الخ) لعل الأنسب ولو على عاجز الخ لأن كون الواقف عاجزا عن الانتزاع لا غرابة فيه إذا كان الموقوف عليه قادرا على الانتزاع وإنما محل التوقف إذا كان الموقوف عليه عاجز اللهم إلا أن يثبت نقل بعدم صحته حينئذ فليراجع اه‍ سيد عمر (قوله وكذا وقف المدبر والمعلق الخ) أي دخلا بقوله بأن يبقى مدة الخ الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف اه‍ رشيدي (قوله وبطل الخ) عطف على عتقا (قوله ومن ثم) أي من أجل كفاية الدوام النسبي في الصحة (قوله وإن استحقا) أي البناء والغراس (قوله بعد الإجارة) أي بعد انقضاء مدتها (قوله كما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله وفارق الخ) أي ما ذكر من صحة وقفهما ثم عتقهما بموت السيد ووجود الصفة وبطلانه بذلك (قوله مطلقا) أي وإن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع اه‍ ع ش (قوله عليه) أي الرقيق المدبر أو المعلق عتقه بصفة (قوله حقان الخ) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهة أن كلا حق لله تعالى اه‍ ع ش (قوله وبه فارق) أي بسبق المقتضي (قوله وخرج ما لا يقصد الخ) أي بقوله المقصود منه أي عرفا و (قوله وما لا يفيد نفعا الخ) أي بقول المصنف الانتفاع به ا ه‍ رشيدي (قوله كنقد للتزين) ومثله وقف الجامكية لأن شرط الوقف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شئ من الجامكية ليكون لبعض من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الامر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ولغيره نقضه إن رأى في النقض مصلحة اه‍ ع ش (قوله وكذا الوصية به) أي بالنقد (لذلك) أي للتزين به أو الاتجار فيه الخ (قوله وما لا يفيد الخ) عطف على ما لا يقصد وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ودوام الانتفاع وإخراجه بقوله يحصل منها فائدة أو نفع (قوله أي وقفه) أي لا يصح وقفه على حذف الفعل والمضاف عبارة المغني لا مطعوم وريحان برفعهما فلا يصح وقفهما ولا ما في معناهما ويطلق الريحان على نبت طيب الريح فيدخل الورد لريحه اه‍ (قوله على ما يفعل الخ) أي على الوجه الذي يفعل الخ (قوله اختيار له) أي لابن الصلاح (قوله كان هذا) أي عدم الصحة ثم هذا إلى قول المتن عقار في المغني قول المتن (عقار) من أرض أو دار اه‍ مغني (قوله إجماعا) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله وتجويز الزركشي إلى ثم قول المتن (ومنقول) حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكروه في البناء والغراس في الأرض المستأجرة أو المعارة إذا فلعا من أنه يكون مملوكا للموقوف عليه حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما يأتي اه‍ ع ش (قوله نعم لا يصح الخ) عبارة النهاية أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي وما نسب للشيخ رحمه الله من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه اه‍ قال الرشيدي قوله م ر فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سمر أما إذا أثبت كذلك فلا توقف في صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح م ر اه‍ وقال ع ش قوله م ر فالأحوط المنع أي منع القول بصحة الوقفية وطريق الصحة على ما قاله الشيخ أن تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد زوال سمرها لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن سؤال صورته لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صح انتهى وعلى هذا فقوله م ر في الشرح أما جعل المنقول الخ محله حيث لم يثبت ولا ينافيه قوله عن الشيخ فلم يثبت عنه لامكان حمله على ما لم يثبت أو أن مراده لم يثبت عنه ولو مع إثباته فيكون قوله في الفتاوى بصحة وقفه مع الاثبات مستندا فيه لغير الشيخ اه‍ وقوله ولا تزول وقفيتها الخ سيأتي عن سم عن السيوطي ما قد يخالفه وتقدم في الاعتكاف ما يتعلق بذلك (قوله أو صفتها) لعل صورته أن يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره اه‍ رشيدي (قوله ولا يسري للباقي) أي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق اه‍ ع ش (قوله وإن وقف مسجدا)
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428