حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٠
عليه شرح م ر اه‍ سم (قوله والذي يتجه الخ) عبارة المغني وجهان قال الأسنوي والصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار وقال السبكي الوجهان بعيدان وينبغي أن يقال الوقف بحاله وإن كان لا ينتفع به انتهى وكلام الأسنوي هو الظاهر إن كان الغراس المقلوع لا يصلح إلا للاحراق وصارت آلة البناء لا تصلح له وإلا فكلام السبكي وأرش النقص الحاصل بقلع الموقوف يسلك به مسلكه فيشتري به شئ ويوقف على تلك الجهة اه‍ وعبارة النهاية وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار الخ محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين الأول أي أصحهما أولهما محمول على عدمه اه‍ (قوله من بقاء وقفه) بقاء الوقف على مختار السبكي واضح أما على مختار الأسنوي فمحل تأمل إلا أن يوجه ببقاء حكمه في الجملة فينتقل ببيعه إلى المشتري بثمنه حكم الوقف وأما عين الوقف المبيعة فتصير ملكا للمشتري اه‍ سيد عمر (قوله فإن صار غير منتفع به الخ) محل تأمل فتأمله مع سابقه يظهر ما فيه مع مخالفة صنيعه لصنيع النهاية والمغني وغيرهما من كتب الأصحاب اه‍ سيد عمر (قوله فلا يصح وقف ما فيها الخ) اعتمده المغني والمنهج وكذا النهاية عبارته فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لا يقال غاية أمره أن يكون مقلوعا وهو يصح وقفه لأنا نقول وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراسا قائما بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك وإنما هو وقف منقول اه‍ قال ع ش قوله م ر وهذا مستحق الإزالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء وقفه مسجد فإنه باطل لأنه مستحق الإزالة اه‍ (قوله على إنه) أي استحقاق القلع (قوله وقياس ما ذكر الخ) اي من قوله فلا يصح وقف ما فيها اي لأنه الخ (قوله ووجوب الخ) عطف على حرمة الخ (قوله ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض) أي الأجرة التي تجب بعد الوقف أما التي وجبت قبل الوقف فلا يصح شرط صرفها منه لأنه دين عليه وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل سم على حج اه‍ ع ش وقوله أي الأجرة التي تجب الخ أي كما يأتي في الشرح آنفا قوله (المستأجرة) أي أو المستعارة و (قوله إذا رضي المؤجر) أي أو المعير مثلا (قوله على الأوجه
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428