حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٩
كما صرح به ابن الصلاح وقال يحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها طريقا ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر نهاية ومغني قال ع ش قوله ويحرم على الجنب الخ وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلاثمائة ذراع سم على حج وراجع ما ذكره في طلب التحية اه‍ البجيرمي وتصح التحية فيه إذ في تركها انتهاك لحرمة المسجد سلطان اه‍ (قوله في صحة هذا الخ) أي وقف المشاع مسجدا (قوله بل تستثنى الخ) عبارة المغني وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من الطلق للضرورة اه‍ (قوله للضرورة) ظاهره جوازها وإن بيعا م ر اه‍ سم وقليوبي عبارة السيد عمر لعل هذا إذا لم تكن القسمة إفرازا أما إذا كانت إفرازا فلا إشكال فيها لأن قسمة الوقف من الطلق جائزة حينئذ مطلقا ولو غير مسجد اه‍ (قوله جزم بوجوب قسمته) أي فورا وظاهره وإن لم يكن إفرازا وهو مشكل سم على حج أقول وقد يجاب بأنه مستثنى للضرورة كما قاله في أثناء كلام آخر وهذا ظاهر إن أمكنته القسمة فإن تعذرت كان جهل مقدار الموقوف بقي على شيوعه ولا يبطل الوقف والأقرب أن يقال ينتفع منه الشريك حينئذ بما لا ينافي حرمة المسجد كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا يجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته ويجب أن يقتصر في شغله له على ما يتحقق أن ملكه لا ينقص عنه اه‍ ع ش قول المتن (لا عبد وثوب) أي مثلا في الذمة سواء في ذلك ذمته وذمة غيره كأن يكون له في ذمة غيره عبد أو ثوب بسلم أو غيره فلا يصح وقفه اه‍ مغني (قوله نعم) إلى قول المتن فالأصح في النهاية (قوله يجوز التزامه الخ) عبارة المغني نعم يصح وقفها بالتزام نذر في ذمة الناذر كقوله لله علي وقف عبد أو ثوب مثلا ثم يعينه بعد ذلك اه‍ (قوله ومر في المعلق صحة وقفه) وأنه يعتق بوجود الصفة ويبطل الوقف سم على حج فإذا أدى النجوم عتق وبطل الوقف اه‍ ع ش قول المتن (وكلب معلم) أو قابل للتعليم أما غير المعلم والقابل للتعليم فلا يصح وقفه جزما اه‍ مغني (قوله أو فاسدة) يتأمل فيه فإنه لا يستحق بالإجارة الفاسدة بناء ولا غراسا حتى لو فعل ذلك كلف القلع مجانا وعبارة المنهج وبناء وغراس وضعا بأرض بحق اه‍ والبناء في المستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه وضع بحق وقد مر للشارح م ر أن ما قبض بالشراء الفاسد لو بني فيه أو غرس لم يقلع مجانا لأن البيع ولو فاسدا يتضمن الاذن في الانتفاع به كالمعار على ما قاله البغوي لكن قدم أن المعتمد خلافه فما هنا يمكن تخريجه على ما قاله البغوي لأن الإجارة الفاسدة تتضمن الاذن اه‍ (قوله مثلا) كأن كانت موصى له بمنفعتها مغني وشرح المنهج (قوله أو لاستحالة الخ) الأولى إسقاط أو إلا أن يقال إنها للتنويع في التعبير وفي نسخ باعتبار استحالة الخ وهي ظاهرة قول المتن (فالأصح جوازه) سواء كان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعد رجوع المستعير ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المستعير اه‍ مغني (قوله على ما يأتي) أي بقوله الوجه ما اختاره الخ (قوله وإلا فقيل وهو مع أرشه الخ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن الانتفاع به مقلوعا وإلا بقي موقوفا فإن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الأسنوي ويقدم على الانتفاع به مقلوعا لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقي منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428