حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤١٥
له سدس ويزاد في العول اه‍ مغني (قول المتن إلا في الأكدرية) بين في شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة وجعل ذلك واردا على حصرهم هذا فراجعه اه‍ سم وأجاب ابن الجمال بأن محل الحصر المذكور بدليل كلامهم في غير مسائل المعادة والمغني بأن الفرض هناك أي في المسائل الأخرى المسماة بالمعادة باعتبار وجود الأخ لا بالجد (قوله عنها) أي عن تلك المسألة (قوله أو زوج الميتة الخ) بتقدير مبتدأ عطف على قوله ألقاها الخ) (قوله وقيل لأنها كدرت الخ) وعلى هذا كان ينبغي تسميتها مكدرة لا أكدرية اه‍ مغني (قوله فيها) أي الأكدرية (قوله لو عصبها) أي ابتداء وإلا فهو يعصبها انتهاء كما يأتي (قوله نقص حقه) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي لأنه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحد فيكون له ثلثاه لهما ثلثه اه‍ (قوله بنصيبها) أي الأخت وهو ثلاثة اه‍ مغني. (قوله وهما) أي نصيب الجد ونصيب الأخت (قوله لا ينقسم) أي مجموع نصيبهما الأربعة وقوله عليهما أي الأخت والجد المعدود باعتبار سهمه اثنين عبارة النهاية والمغني ولها الثلث فانكسرت أي الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة الخ اه‍ (قوله وقسم الثلثان) لعله أراد بالثلثين الأربعة التي ثلثا الستة لكن يرد عليه أن المنقسم الأربعة التي من أجزاء التسعة لا التي من أجزاء الستة وشتان ما بينهما ولعل لهذا عدل النهاية والمغني إلى التعبير بالثلث ولعلهما أرادا به ثلث التسعة فرض الأخت وإنما اقتصرا عليه وإن كان الواحد فرض الجد منها منقسما أيضا نظر إلى أن أصل القصد دفع فضلها على الجد بتنقيص سهمها والله أعلم (قوله وقسم بينهما) أي وقع التقسيم بينهما (قوله إذا لم يكن معها الخ) أي إذا لم يكن مع الشقيقة أخت لأب وقوله ولا أخذت أي الشقيقة (قوله ولم تزد) أي لا تعول المسألة (قوله فتعين للشقيقة) ثم قوله وأخذتا السدس قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب اه‍ سم (قوله أختها) أي التي لأب عليه أي الجد (قوله إذ لو كان معها الخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي ولا عول اه‍ فصل في موانع الإرث (قوله في موانع الإرث) إلى قوله وخبر الحاكم في المغني وإلى قول المتن لكن المشهور في النهاية قال ابن الجمال وهو أي الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل وفي العرف ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره يجامع الشرط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق ونحوه لعدم الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود المدلي عند موت الموروث انتهى اه‍ (قوله وما معها) أي من قوله ولو خلف حملا يرث الخ قاله البجيرمي لكن مقتضى ما مر آنفا عن ابن الجمال أن قوله ولو مات متوارثان الخ منه أيضا (قوله بنسب وغيره) عبارة المغني ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في الام والمختصر وغيرهما وأجمع عليه أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم وعبارة ابن الجمال فلو خلف الكافر ابنا مسلما وعما أو معتقا كافرا ورثه العم أو المعتق الموافقان في دينه دون الابن المخالف على المنصوص حتى في الولاء في الام والمختصر خلافا للقاضي حسين في الولاء حيث قال ينتقل الإرث إلى بيت المال اه‍ (قوله المتفق عليه) أي بين البخاري ومسلم اه‍ ع ش (قوله على الثاني) أي عدم إرث الكافر من المسلم (قوله وفارق الخ) أي عدم إرث
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428