حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤١٤
كذلك الجدودة والاخوة) فإنهما جهتان مختلفتان فلا يجوز أن يستحق الجد نصيب الأخ اه‍ مغني (قوله المعدود) أي علي الجد (قوله كما يأتي) أي في شرح إلى النصف وفي قول المصنف وقد يفضل الخ (قوله وألا يكن فيهم ذكر) أي ولا أنثى معها بنت أو بنت ابن أخذا مما مر آنفا سيد عمر وسم ورشيدي أي في شرح فإذا أخذ حصته الخ. (قوله أي النصف الخ) أي تأخذ النصف تارة الخ (قوله من خمسة الخ) أي أصلها من خمسة عدد الرؤوس لأن الشقيقة تعد الأخ من الأب على الجد فيكون معه مثل ونصف فالمقاسمة أحظ له فيأخذ اثنين من الخمسة وتأخذ الشقيقة نصفها ولا نصف لها صحيح فاضرب مخرج النصف اثنين فيها تبلغ عشرة اه‍ ابن الجمال عبارة ع ش قوله من خمسة وتصح من عشرة لأن فيها نصفا ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة وثلاثة تبلغ بهما النصف وللجد أربعة بالمقاسمة للأخت والأخ ويفضل واحد بعد حصتهما للأخ اه‍ (قوله ودونه الخ) عطف على قوله النصف ففيه جعل دون متصرفة مفعولا بلا ضرورة وهو خلاف المقرر في النحو (قوله كجد وزوجة وأم وشقيقة الخ) فالمقاسمة للاخوة في الباقي بعد فرض الزوجة والام أحظ للجد والرؤوس خمسة فتضربها في أصلها اثني عشر تصح من ستين للزوجة ربعها خمسة عشر وللأم سدسها عشرة والباقي وهو خمسة وثلاثون للجد منها بالمقاسمة أربعة عشر يبقى واحد وعشرون تأخذها الشقيقة وهي دون النصف إذ هي ربع وعشر ولا شئ للأخ للأب ابن الجمال وع ش وقوله اثني عشر أي لأن فيها ربع الزوجة وسدس الام (قوله أي الثلثين) أي تأخذن الثلثين (قوله من ستة) هذا إن اعتبر عدد الرؤوس وإن اعتبر مخرج الثلث فالمسألة من ثلاثة مخرج الثلث الذي يأخذه الجد (قوله ولا شئ للأخ) إذ يعد الشقيقتان الأخ من الأب على الجد فتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال فإذا أخذه كان الثلثان الباقيان للشقيقتين اه‍ ابن الجمال (قوله من خمسة) أي عدد الرؤوس (قوله وعدم زيادة الخ) مبتدأ خبره قوله يدل الخ (قوله إن ذلك) أي ما يأخذه الشقيقة واحدة أو أكثر (قوله تعصيب بالغير) وهو الجد (قوله وإن لم يأخذ) أي الغير وقوله مثابها أي الشقيقة (قوله لأن الجد الخ) عبارة ابن الجمال لأن الجد فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يأخذ أقل من الثلث وفيما إذا كان معهم صاحب فرض لا يبقى بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه والجد الاحظ الأقل من الثلثين كما تقدم فلا شئ للاخوة من الأب مع الشقيقتين اه‍ (قوله كما مر) أي آنفا (قوله بينهن) عبارة المغني بسببهن اه‍ (قوله وأما هو) أي الجد وكذا الضمير في قوله له وقوله لأنه وقوله فرجع. (قوله كما مر) أي في قول المصنف فيفرض
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428