حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤١٧
أي من أحد أبويه الخ وكذا ضمير أولاده (قوله ببلادنا) خلافا للنهاية كما يأتي ولظاهر المغني حيث أسقطه (قوله ببلادنا) كما قيد به الصيمري قال في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الإمام الدية لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع أهل الحرب قال الأذرعي ويجوز تنزيل الاطلاق على الغالب فلا مخالفة اه‍ سم زاد ابن الجمال وخالف العلامة الرملي في النهاية حيث قال وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أو لا وهو كذلك كما في الروضة وما اقتضاه تقييد الصيمري مردود بإطلاقهم اه‍ (قوله ببلادهم) أي الكفار (قوله وحربي) عطف على ذمي (قول المتن ولا يرث من فيه رق) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد نهاية ومغني (قوله وهو) أي السيد (قوله له) أي للموروث (قوله لنحو وصية أو هبة له) أي للقن متعلق بالوصية والهبة (قوله وافهم هذا) أي قول المصنف والجديد الخ وقوله إن الرقيق الخ لا يورث بيان لما في الأصل (قوله أي إلا في صورة الخ) من كلام الشارح. (قوله فقدر الدية الخ) أي دية الجرح لا دية النفس وإطلاق الدية عليها من باب التوسع عزيزي وعناني اه‍ بجيرمي عبارة المغني فإن قدر الأرش من قيمته لورثته اه‍ (قوله ويجاب الخ) أي عن إيراد هذه الصورة على مفهوم المتن ومنطوق أصله (قوله إنما أخذوها) أي الورثة الدية (قوله جنايتها) أي الدية والإضافة فيه من إضافة السبب إلى المسبب عبارة النهاية لاستقرارها بما قبل الرق اه‍ (قوله بالنظر لكونهم) أي الورثة (قوله ولا يرث قاتل الخ) وليس من ذلك ما لو قتله بالحال أو بعينه فيرث منه فيما يظهر اه‍ ع ش (قول المتن ولا يرث قاتل). فرع: سقاه دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه م ر كذا في حاشية سم على المنهج وفي شرح تحرير الكفاية لشيخ الاسلام إطلاق عد سقي الدواء من الموانع وهو الذي تقتضيه قاعدة الباب لأن الضمان غير ملحوظ هنا وأما التفصيل فإنما يناسب حكم التضمين على أنه في النهاية قبيل مبحث الختان مشي على ضمان الطبيب والمتطبب وإن مشى غيره على التفصيل بين الطبيب الحاذف فلا يضمن وبين غيره فيضمن اه‍ أقول وكذلك أطلق ابن الجمال كون سقى الدواء مانعا عبارته ومنها إذا سقى الوارث مورثه الدواء أو بط جرحه على سبيل المعالجة إذا أفضى إلى الموت اه‍ وكذلك أطلقه شيخنا عبارته ومثل ذلك سقيه دواء أفضى إلى موته كما في شرح الترتيب اه‍. (قوله بأي وجه كان) عبارة النهاية وإن لم يضمن كان قتله بحق لنحو قود أو دفع صائل سواء كان بسبب أم بشرط أم مباشرة وإن كان مكرها أو حاكما أو شاهدا أو مزكيا اه‍ فالقاتل مستعمل في حقيقته ومجازه (قوله وإن وجب) أي القتل عبارة الشنشوري ولو كان بغير قصد كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة كضرب الأب للابن للتأديب وبط الجرح للمعالجة اه‍ وقوله من مقتوله صلة يرث اه‍ سم (قوله كأن حفر بئرا بداره الخ) قضيته أنه لا يرث سواء كان متعديا بحفرها أم لا وسيأتي في كلامه هنا في التنبيهات اشتراط التعدي (قوله لاخبار فيه الخ) تعليل للمتن (قوله أنه صحيح بالاتفاق) مقول قال (قوله وأجمعوا عليه) أي على عدم إرث القاتل (قوله وتطابقت عليه) أي عدم الإرث في العمد العدوان (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله لاخبار الخ عبارة شرح المنهج ولتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي اه‍ (قوله مطلقا) أي قتله عمدا أو بدونه كما في النائم والمجنون والطفل (قوله أي باعتبار السبب) أي سبب الموت وهو القتل (قوله ويرث المفتي الخ) ولو في
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428