حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٥
الحجب. (قوله لأنها لا تدلي به) عبارة المغني لأنها زوجته والشخص لا يسقط زوجة نفسه فالأب والجد سيان في أن كلا منهما يسقط أم نفسه اه‍ (قوله لا يساويها) أي في الدرجة (قوله فلا يلزم تفضيلها عليه) أقول بل يلزم تفضيلها عليه في مسألة الزوج فلو قال فلا محذور في تفضيلها عليه لكان أنسب اه‍ سيد عمر وسم عبارة النهاية والمغني فلا يلزم تفضيله عليها اه‍ قال الرشيدي أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي. (قوله ولا يرد على حصره الخ) يمكن دفعه أيضا بأن ترتيب عصبات الولاء لم يسبق له ذكر فليس داخلا في المستثني منه اه‍ سيد عمر (قوله وأبو المعتق يحجبهما) جملة خالية (قوله سيذكر ذلك الخ) أي في فصل الولاء (قوله وإن الأب الخ) عطف على قوله إن جد المعتق الخ وقوله لأنه معلوم الخ عطف على قوله لأنه سيذكر الخ فهو من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد من غير تقدم المجرور ولا يجوزه الجمهور (قوله إلا جدة واحدة) وهي التي من جهة الام وقوله ومن فوقه أي فوق الجد من آبائه (قوله كالجد) خبر وأبو الجد (قوله في ذلك) أي إنه يرث معه جدتان (قوله فكل ما علا الجد درجة الخ) وفي المغني هنا بسط وإيضاح تام حتى رسم هنا جدولا (قوله جدتان) أي أم الأب وأم الام وإن علتا (قوله ثلاث) أي أم الأب وأم الام وأم الجد (قوله أربع) أي والرابعة أم أبي الجد (قوله لما تقدم) عبارة المغني كما مر وذكرت توطئة لقوله وكذا الجدات اه‍ وهي أحسن (قول المتن وكذا الجدات) سواء استوين في الادلاء أم زادت أحداهما بجهة اه‍ مغني وقد مر في الحجب مثال ذات الجهتين (قوله في هذا الباب) أي باب الفرائض (قوله وفي مرسل) عبارة المغني وفي مراسيل أبي داود اه‍ (قوله وعليه الخ) أي على ما في المرسل (قوله اتفاقا) لو ذكره عقب وترث منهن كما في المغني ليظهر رجوعه لكل من الأربع كان أولى (قوله لما قيل الخ) ظرف لقوله قسم (قوله وقد آثر) أي أبو بكر به أي بالسدس الأولى أي أم الام اه‍ ع ش (قوله أعطيت) وقوله الآتي منعت بفتح التاء (قوله لم يرثها) أي لأنه ولد بنت وقوله ورثها أي لأنه ولد ابن اه‍ سم (قول المتن وأمهاتهن) انظر ما فائدته (قوله أي إرثهن) أو يقال أي من يرث منهن بل لعله أقرب إلى عبارة الضابط اه‍ سم (قوله على ذلك) أي على ما ذكر في الضابط اه‍ ع ش فصل في إرث الحواشي (قوله في إرث الحواشي) أي وما يتبعه كتعريف العصبة اه‍ ع ش (قوله وفي نسخ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله لتراخي إلى المتن (قوله عن الاخوة والأخوات) وانظر ما فائدته في حق الأشقاء مع أن حالهم لا يختلف بالانفراد والاجتماع المذكورين اه‍ رشيدي (قوله كل المال) أي إذا لم يكن معه أو معهم ذو فرض وقوله أو الباقي أي إذا وجد ذلك (قوله الذكر) بدل من المجتمعون أي ويأخذ المجتمعون من الذكور والإناث الذكر منهم مثل حظ الأنثيين (قوله هنا) أي في
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428