حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٤
المغني فعلى الأول أي مذهب أهل التنزيل تجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فتحوزان المال بالفرض والرد أرباعا بنسبة إرثيهما وعلى الثاني أي مذهب أهل القرابة المال لبنت البنت لقربها إلى الميت اه‍ (قوله أرباعا) أي لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وهو لو مات شخص عن هذين كان المال بينهما كذلك فرضا وردا اه‍ ع ش. (قوله على حسب إرثه منه) عبارة المغني على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم اه‍ زاد ابن الجمال ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه اه‍ (قوله إلا أولاد الخ) عبارة ابن الجمال ويستثنى من ذلك مسألتان إحداهما أولاد ولد الام فإنهم ينزلون منزلة ولد الام ويقتسمون نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى كأولاد الام ولو ورثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الام لو كان هو الميت كان للذكر مثل حظ الأنثيين على القياس الثانية إذا اجتمع أخوال من الام وخالات منها نزلوا منزلة الام فيرثون نصيبها لكن يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ولو ورثوا نصيب الام على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميت لاقتسموه على عدد رؤوسهم بالسوية. تنبيه: وقع في المغني والتحفة والنهاية تبعا لشرح الروض في موضع أن الأخوال من الام والخالات منها يرثون نصيبها بالسوية وهو مخالف للمنقول في الروضة وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين ووقع في شرح الروض عند اجتماع الأخوال والخالات والأعمام والعمات أن للأخوال والخالات الثلث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول له أعني شارح الروض وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل من لا يسهو اه‍ بحذف وفي سم ما يوافقه. (قوله منها) أي الام (قوله فبالسوية) أي بين ذكرهم وأنثاهم ولو نزلوا منزلة الوارث ممن أدلوا به لقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اه‍ ع ش (قوله أبوها) أي بنت الشقيق وقوله أباها أي بنت الأخ من الأب اه‍ ع ش (قوله وجريت عليه) أي ما في الروضة وغيرها (قوله آنفا) أي في قوله والعمة كالأب (قوله وحينئذ فالمال كله للعمة الخ) وهو واضح وإن أمكن أن يوجه كلام الدميري بأنه جرى على القول بأن العمة تنزل منزلة العم لأنه ضعيف اه‍ ابن الجمال (قوله شرعا) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وبناتهم ذكرن في بنات الاخوة (قوله شرعا الخ) عبارة المغني لغة كل قريب وشرعا من سوى الخ (قول المتن من الأقارب) بيان لمن الخ (قول المتن وكل جد وجدة ساقطين) ضابط الجد الساقط كل جد يدلي بأنثى وضابط الجدة الساقطة كل جدة تدلي بذكر بين أنثيين وعطف الجد الساقط على أبي الام من عطف العام على الخاص اه‍ ابن الجمال (قوله وإن عليا) الأنسب علوا لأن علا وأوى ثم رأيت في شرح الهمزية لحج أن الياء لغة اه‍ ع ش (قوله هؤلاء الخ) الأولى زيادة الواو عبارة المغني وهذان صنف واحد ومن جعلهما صنفين عد ذوي الأرحام أحد عشر اه‍ (قوله مطلقا) أي لأبوين أو لأب أو لام (قوله غير الاخوة الخ) نعت لذكور (قوله ذكرن في بنات الاخوة) أي وفهمن بالأولى من وبنو الاخوة للام (قوله لأن الام تدلي الخ) فيه تأمل عبارة المغني وابن الجمال أي العشرة ما عدا الساقط من الجد والجدة إذ لم يبق في ذلك الساقط من يدلي به اه‍ وهي ظاهرة
(٣٩٤)
مفاتيح البحث: الدميري (1)، الحج (1)، الموت (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428