حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٣
أي المستغني (قوله إلا بعد تحقق الموت) أي بإخبار نحو معصوم اه‍ ع ش (قوله بلا تبين الخ) بلا تنوين من قبيل بين ذراعي وجيهة الأسد يعني بلا تبين بقاء ملك وبلا عود ملك أو بتنوين لعوض عن المضاف إليه. (قوله في شرح الارشاد الخ) قال فيه مبحث لتشطير ونبه بقوله في حياته على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه مقرر جميعه كما مر وكالموت مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وارثا على الأوجه الخ انتهى اه‍ سم عبارة النهاية في المبحث المذكور ويلحق بالموت مسخ أحدهما جمادا بخلاف مسخه حيوانا وإن كان الزوج وكان قبل الدخول فإنما تنتجز الفرقة كما في التدريب ولا يسقط شئ من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة ولو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج كما في التدريب اه‍ بحذف (قول المتن بمؤنة تجهيزه) ولو كافرا نهاية أي غير حربي ولا مرتد ع ش وإن كان الميت فاقدا لما يجهزه فمؤنة تجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة من قريب أو سيد فإن تعذر فعلى بيت المال فإن تعذر فعلى المسلمين فرض كفاية اه‍ ابن الجمال (قوله حيث لا زوج الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المرأة المزوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما أي ولو غنية وكالزوجة البائن الحامل اه‍ زاد ابن الجمال وكذا أمة سلمت له ليلا ونهارا ورجعية في عدة وخرج بالتي يجب نفقتها الناشزة والصغيرة وبالغني المعسر فمؤن تجهيزها في مالها اه‍ (قوله ثم تجهيز ممونه) قال في شرح الارشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه كما هو ظاهر انتهى وفيه أمران الأول أنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون الثاني إن قوله ممون شامل لرقيقه حتى في مسألة المعية لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي انقطاع الملك إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه اه‍ سم أقول صريح البجيرمي عن الحلبي عدم الوجوب في مسألة المعية وهو ظاهر المغني أيضا عبارته ويبدأ أيضا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن مات في حياته اه‍ (قوله بهما) الأولى هنا وفي قوله حالهما إفراد الضمير (قوله وإن خالف الخ) عبارة غيره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره اه‍. (قوله وفي اجتماع ممونين الخ) وفي النهاية وسم وابن الجمال ما حاصله أنه لو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة واحدة قدم من يخشى تغيره وإن بعد وكان مفضولا ثم الزوجة ثم المملوك الخادم لها ثم غيره ثم الأب ثم الام ثم الأقرب فالأقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه بنحو فقه وابن علي أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على أنثى وأقرع بين الزوجات وبين المماليك مطلقا إذ لا مزية أي من حيث الزوجية والملك وقدم الأكبر سنا من نحو الأخوين والأفضل بنحو فقه إذا استويا فيه أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره ولو بعد وكان مفضولا هذا كله إن أمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فكما في الفطرة
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428