حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٢
التقدير) عبارة النهاية والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع والتبيين والانزال والاحلال والعطاء اه‍ قال الرشيدي ظاهر السياق أنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره أو إنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير أكثر وعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد تلك المعاني بشواهدها فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطعي مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله اه‍ (قوله فهي الخ) لعل الأولى وهو بالواو (قوله هنا) أي في كتاب الفرائض (قوله نصيب مقدر) أي شرعا نهاية ومغني وشرح المنهج فخرج بمقدر أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ما يؤخذ بالتعصيب وبشرعا ما يؤخذ بالوصية وبقوله للوارث أي الخاص ربع العشر مثلا في الزكاة ابن الجمال وبجيرمي (قوله غلبت) أي في الترجمة اه‍ سيد عمر (قوله على تعلمه الخ) أي علم الفرائض (قوله وعلموه) أي علم الفرائض وروي وعلموها أي الفرائض اه‍ مغني. (قوله أو لتعلقه بالموت) استحسن المغني والنهاية هذا التوجيه فذكر الأول بلفظة قيل وقال السيد عمر أقول لا شك أنه على هذا التقدير ليس المراد به حقيقة النصف إذ لا تساوي بين العلمين بل المراد أن العلم قسمان قسم يتعلق بالحياة وآخر بالموت فيرجع إلى الأول فتأمل اه‍ (قوله أي أقرب رجل الخ) أراد بالأقرب ما يشمل الأقوى اه‍ ع ش (قوله وفائدة ذكر الخ) عبارة المغني فإن قيل ما فائدة ذكر ذكر بعد رجل أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد به مقابل الأنثى فإن قيل لو اقتصر على ذكر كفى فما فائدة ذكر رجل معه أجيب بأنه لئلا يتوهم أنه عام مخصوص اه‍ (قوله بيان أن الرجل الخ) عبارة النهاية بيان أن المراد بالرجل هنا ما قابل المرأة فيشمل الصبي لا ما قابل الصبي المختص بالبالغ اه‍ وهي أولى (قوله يطلق بإزاء المرأة فيعم) أي وإن هذا المعنى هو المراد هنا ولو اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا المعنى اه‍ سم (قوله وهو الخ) أي علم الفرائض بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه الثلاثة وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج إلى شيئين فقط المسائل الحسابية وفقه المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا اه‍ بجيرمي. (قوله علم الفتوى) بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة والنسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت وعلم الحساب بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف في عدد لاستخراج مجهول من معلوم نهاية ومغني (قوله وجوبا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله من حق إلى كخمر وإلى قوله وفي شرح الارشاد في النهاية (قوله وجوبا) أي عند ضيق التركة وإلا فندبا اه‍ بجيرمي وسيأتي في الشرح ما يتعلق به (قوله وهي) أي التركة من حيث هي سم على حج أي وإن لم يتأت منه التجهيز ولا قضاء الديون كحد القذف اه‍ ع ش. (قوله أو اختصاص) كالسرجين والخمر المحترمة والكلاب المعلمة وكذا القابلة للتعليم في الأصح اه‍ ابن الجمال (قوله أو اختصاص) انظر لو كان لما يؤخذ في مقابلة رفع اليد عنه أي الاختصاص وقع هل يكلف الوارث ذلك وتوفى منه ديونه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما فيه من براءة ذمة الميت ونظيره ما قيل إن المفلس إذا كان بيده وظائف جرت العادة بأخذ العوض في مقابلة النزول عنها كلف ذلك اه‍ ع ش (قوله كخمر تخللت) فإن لم تتخلل فهي من جملة الاختصاص وقد مر اه‍ ع ش (قوله ودية الخ) أي سواء وجبت ابتداء كدية الخطأ أو بالعفو منه أو من وارثه عن القصاص اه‍ ع ش (قوله لدخولها الخ) أي تقديرا اه‍ سم (قوله وكذا ما وقع الخ) ظاهر كلام النهاية كالشارح اعتماده وهو واضح لأن الصيد ليس من زوائد التركة وإن كانت آلة في تحصيله سيد عمر وابن الجمال (قوله على ما قاله الخ) عبارة المغني كما قاله الخ (قوله وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وما نظر به من انتقالها الخ رد بأن سبب الخ (قوله إلا أن يجاب الخ) وقد يجاب بأن الشخص لو غصب شبكة ونصبها ثم وقع فيها صيد كان للغاصب لا للمالك فهذا مثله أو أولى مغني وسيد عمر (قوله في سؤاله)
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428