حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٦
اقترض مالا بغير إذن سيده وأتلفه وقوله فلا يمنع الخ أي فلا يقدم المجني عليه والمقرض على غيرهما وللوارث التصرف في رقبته بالبيع وغيره ابن الجمال ونهاية قال ع ش أي ويبقى القرض في ذمة الرقيق إلى أن يعتق ويوسر ويمكن مستحق القصاص الاقتصاص منه متى شاء ويرجع المشتري بعد الاقتصاص على البائع بما دفعه إن جهل بتعلق القصاص برقبته واستمر جهله إلى الاقتصاص فإن علمه حين الشراء أو بعده ولم يفسخ فلا رجوع ويلزمه تجهيزه سم على حج بالمعنى اه‍ (قوله بعده) أي الرهن (قوله أو آثر به) أي الراهن بالرهن (قوله إن أقبضه له الخ) أي إن أقبضه الراهن للمرتهن لا إن أقبضه له وارث الراهن بعد موت مورثه فلا يقدم اه‍ سيد عمر (قوله حقه) أي المرتهن (قوله الذي مر) أي في قوله بمؤنة تجهيزه ثم يقضي ديونه كما يعلم من شرح ذلك اه‍ سم (قوله بينها) أي حجة الاسلام. (قوله إلى إخراجه) أي الحق من العين (قوله من مثلهم) بضم الميم والثاء جمع مثال (قوله المذكورة) أي في المتن (قوله وبتسليمه) أي ما قاله البعض (قوله فالاستثناء) أي في قوله إلا لضرورة اه‍ سم (قوله حينئذ) أي حين الضرورة (قوله ويظهر الخ) أي وبتسليمه يظهر الخ وينبغي أنه إذا باعه للضرورة لا يتصرف في شئ من ثمنه إلا بعد فراغه عن الحج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قوله ويظهر الخ عطف على الاستثناء الخ فيكون أيضا مفرعا على تسليم ما مر ويحتمل بناؤه على المعتمد لكنه فيه ما سبق للمحشي بعد قوله ووجوب الترتيب الخ فراجعه اه‍ (قوله لأن الدم الخ) قد يقال الدم قد يكون ماليا لازما لجهة الميت ويفوت بفوات التركة (قوله ولأنه يصدق الخ) قد يقال ذمته وإن برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم لجهته سم على حج اه‍ ابن الجمال (قوله بثمن في الذمة) إلى قوله وقد بينت في النهاية (قول المتن إذا مات المشتري مفلسا) وفي معنى موته مفلسا ما لو ثبت للبائع حق الفسخ لغيبة مال المشتري وعدم صبر البائع ثم مات المشتري حينئذ أي قبل الفسخ فلم يجد البائع سوى المبيع فإنه يقدم به نهاية وابن الجمال (قوله بثمنه) أي كلا وكذا بعضا فإذا قبض البائع شيئا من الثمن قدم بما لم يقبض له مقابلا فيمكن من الفسخ ويفوز به اه‍ ابن الجمال (قوله ولكون الفسخ الخ) جواب عن استشكال السبكي لاستثناء المبيع وتفصيلهما في النهاية والامداد (قوله من حينه) أي الفسخ وكذا ضمير به (قوله حق لازم) أي ككتابة (قوله وكتأخير فسخه الخ) يفيد أنه فوري اه‍ سم أي كما صرح به الامداد والنهاية (قوله وإن تعلق) أي حق الغرماء اه‍ سم (قوله لأنه لم يخرج الخ) يتأمل مع كونه في صورة الرهن والمبيع كذلك سم ورشيدي ولك أن تجيب بظهور الفرق بين التعلق العام كما هنا والتعلق الخاص كما في الرهن والمبيع (قوله فالذي يظهر الخ) أقول هذا الاستظهار داخل في قوله السابق بل على سائر الحقوق الخ
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428