حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٥
ووجوب الترتيب الخ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أو لا مثلا لم يصح ولم يحل وقد يمنع إطلاق ذلك ويتجه الحل حيث لم يظن عند البدء بالمؤخر الفوات على المقدم والنفوذ حيث بأن وصول كل إلى حقه فليتأمل وحينئذ فليست هذه نظير مسألة الحج اه‍ سم أقول ما ذكره متجه لا دافع له لكن يبقى النظر فيما لو دفع للوارث قبل الدائن أي بشرطه المار فهل يجوز للورثة التصرف وينفذ تصرفه محل تأمل انتهى سيد عمر وأقول لا مانع من ذلك إذ لا فائدة لصحة الدفع له وحله قبل الدائن إلا حل ونفوذ التصرف فإن تصرف ثم تبين خلافه غيرنا الحكم اه‍ ابن الجمال. (قوله فلو دفع الوصي الخ) أي فيما لو كانت التركة أربعمائة فأكثر (قوله عنها) أي التركة (قوله على ما يأتي) أي من بيان الانصباء (قوله يعني أنهم) تفسير للمتن (قوله حينئذ) أي بعد وفاء الدين (قوله لا يمنع الإرث الخ) أي وإنما يمنع التصرف (قوله كما مر) أي في أواخر الرهن اه‍ سم وقال ع ش أي في قوله فالواقع بها من زوائد التركة الخ اه‍ (قوله إنه) أي الموصي له بقبولها أي الوصية بعد الموت (قوله المعينة) أي الوصية المعينة (قوله ملكها) أي الوصية يعني الموصي به (قوله فهي) أي الوصية وقوله حينئذ أي حين إذ وجد القبول بعد الموت (قوله في عين الأول) متعلق بضمير له العائد للإرث وقد مر ما فيه غير مرة (قوله وثلث الثاني) لعل الصواب وقدر الثاني كما في بعض النسخ الصحيحة (قوله لا قبله) أي قبل القبول (قوله فيه) أي فيما قبل القبول (قوله محل تأخر) إلى قوله أو آثر به في النهاية إلا قوله هو كما بعده إلى فإذا تعلق (قوله إذا لم يتعلق الخ) خبر قوله محل تأخر الخ (قوله بغير حجة الخ) سيذكر محترزه عقب قول المتن والله أعلم (قوله وإن كانت من غير الجنس) أي كشاة في خمسة من الإبل اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي في باب الزكاة (قوله إن تعلقها) أي الزكاة (قوله من غيرها) أي غير عين تعلق بها الزكاة (قوله مات عنها) أي الشاة (قوله لم يقدم) أي المستحق وقوله الأربع الخ منصوب على نزع الخافض أي يربع الخ (قوله فتؤخر) أي عن مؤن التجهيز وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير إلى الحق (قوله كما) المناسب وما (قوله فما قبله) أي كالزكاة (قوله إنه الخ) بيان لظاهره (قوله كما مر) أي بقوله الواجبة فيها الخ (قوله ففيه) أي في المتن (قوله وأما مراد به المال) أي بذكر المتعلق بكسر اللام وإرادة المتعلق بفتح اللام (قوله فإذا تعلق الخ) الفاء تفصيلية (قوله قدم المجني عليه) محل ذلك إذا وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده قدمت مؤن التجهيز لتعلقها بالجاني بالموت فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليه وكذا لو قارنت الموت كما يقتضيه قول الدميري وصورة الثانية أي الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد الخ قال العلامة سم وله وجه وجيه اه‍ ابن الجمال (قوله والرهن يتعلق الخ) أي ففي تقديم الجناية جمع بين المصلحتين اه‍ سيد عمر. (قوله أو بذمته مال) كما لو
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428