حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١١
: (وتفارق الأولى) أي صورة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له إلخ (هذه) أي صورة أن يستأجره به وبنصف منفعة الأرض إلخ و (قوله ثم) أي في الأولى و (قوله وهنا) أي في الثانية (قوله وثم يتمكن إلخ) الأولى ليظهر العطف وبأنه أي العامل ثم يتمكن إلخ وبأنه لو فسدت إلخ (قوله ويأخذ الأجرة) أي المسماة فيما يظهر (قوله وهنا لا يتمكن) لعل الفرق اشتمال الصفقة ثم على عقد العارية الذي هو من العقود الجائزة بخلافه هنا وظاهر إطلاقه عدم التمكن ولو قنع بنصف البذر وترك نصف منفعة الأرض للمالك فليراجع (قوله ولو فسد المنبت) أي بغير الزراعة سم وع ش ورشيدي (قوله أيضا) أي كالطريقين المذكورين في المتن و (قوله أن يقرض إلخ) أو أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يتبرع العامل بالعمل مغني وشرح المنهج (قوله فإن كان البذر إلخ) بين به الطريق المصحح للمخابرة تتميما لكلام المصنف ولذا قال المحلى أي والمغني وشرح المنهج وطريق جعل المغل لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل إلخ اه‍ ع ش (قوله بنصف البذر إلخ) أي أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل ومنافع آلاته مغني وشرح المنهج. (قوله وجود جميع شروطها إلخ) أي من الرؤية وتقدير المدة وغيرها اه‍ مغني (قوله ولأنها صارت مرهونة) هذا يدل على أن هناك معاملة اه‍ سم أي فقول الشارح أذن لغيره في زرع إلخ أي مزارعة فليراجع اه‍ رشيدي والظاهر أن المراد أن الاذن في زرع الأرض المحتاج لذلك العمل نزل منزلة عقد الإجارة (قوله لرهنها) الأولى التذكير كما في النهاية (قوله حبسه حتى إلخ) وإن كان الأصح خلافه اه‍ نهاية أي في الغاصب فقط ع ش (قوله على ما مر) أي في الغصب من الخلاف فصل في بيان الأركان الثلاثة (قوله في بيان) إلى قوله ولو ساقاه في ذمته في النهاية إلا قوله ووقع إلى قيل وقوله ويأتي وقوله إن علم إلى ويفسد (قوله الثلاثة الأخيرة) أي العمل والثمر والصيغة وأما الثلاثة الأول أي العاقدان والمورد فقد مرت اه‍ ع ش (قوله وهرب العامل) أي وما يتبع ذلك كموت العامل ونصب المشرف إذا ثبت خيانة العامل وخروج الثمر مستحقا قول المتن (يشترط) أي لصحة المساقاة (قوله فكما مر إلخ) عبارة النهاية لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد اه‍ قال ع ش قوله م ر غير قن إلخ ومن الغير أجير أحدهما اه‍ (قوله بينهما) أي المساقاة والقراض (قوله في ذلك) أي في الاشتراط الثالث أي في جوازه و (قوله على أن فرقه) أي ما فرق به (قوله ويرده ما مر) أي في البيع بعد قول المتن وقبض المنقول تحويله اه‍ كردي (قوله إن الباء إلخ) بيان لما مر ويأتي (قوله تدخل على المقصور والمقصور عليه) أي وإن غلب الأول قول المتن (واشتراكهما فيه) فلو ساقاه بدر أهم لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال وكانت معلومة مغني وشرح الروض (قوله بالجزئية) أي وإن قل كجزء من ألف جزء ولو ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وآخر كعجوة بالثلث صح إن عرفا قدر كل من النوعين وإلا فلا لما فيه من الغرر فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر وإن ساقاه على النصف من كل منهما صح وإن جهلا قدرهما وإن ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك وإلا فيصح مغني وأسنى (قوله في الثانية) أي وله الأجرة في الأولى وإن علم الفساد لأنه دخل طامعا اه‍ ع ش أي على مسلك النهاية
(١١١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (1)، الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428