حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١٥
فالعرف كاف وإن شرط العامل عمل الغلام في حوائج نفسه أو استئجار معاون بجزء من الثمرة أو من غيرها من مال المالك لم يصح العقد أما إذا جعلت الأجرة من مال العامل فإنه يصح اه‍. (قوله مثلا) أدخل به أجيره الحر والظاهر أنه لا فرق وأن المراد من يستحق منفعته وإن كان حرا اه‍ شرح الروض. (قوله ولا مؤبدة) أي ولا مؤقتة بمدة لا يثمر فيها عادة اه‍ ع ش أي كما مر. (قوله وهذا) أي اشتراط معرفة العمل إلخ. (قوله ولو أدركت الثمرة) أي التي ظهرت في المدة التي يتوقع ظهورها فيها اه‍ ع ش وقد مر عن المغني والروض مع شرحه وسم مثله. (قوله وعلى المالك التبقية والتعهد) خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما اه‍ نهاية زاد المغني ولا يلزم العامل أجرة تبقية حصته على الشجر إلى حين الادراك لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد اه‍. (قوله التبقية) في نسخ السقية وعبارة النهاية التبقية وصورة الموجود في أصل الشارح بخطه أقرب إلى التبقية اه‍ سيد عمر (قوله ويفرق بين هذا) أي حيث لم يكن التعهد فيه عليهما مع اشتراكهما في الثمرة والإشارة بقوله هذا وقوله الآتي هنا إلى ما لو انقضت المدة والثمر طلع أو بلح (قوله غير مقصودة منه) أي من جهة العامل ويحتمل أن الضمير راجع إلى العقد بقرينة المقام فلا تقدير في الكلام (قوله ولا حق للعامل إلخ) عبارة المغني وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شئ للعامل اه‍ زاد النهاية وأقره سم وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض كبرد ولولاه لأطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والرياني الصحيح أن العامل شريك اه‍ قال الرشيدي قوله م ر لا بسبب إلخ أي والصورة أن المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة وقوله م ر لقول الماوردي والروياني إلخ عبارة القوت وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك والثمر بينهما لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة ومن أصحابنا من قال العامل أجير فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل فالخلاف مبني على أنه شريك أو أجير انتهت اه‍ وقال ع ش قوله م ر استحق حصته وعليه فهل الخدمة على المالك أو العامل فيه نظر وقضية إطلاقهم أنها على الأول ونقل بالدرس عن بعض الهوامش ما يوافقه اه‍ أقول ما مر آنفا عن الرشيدي من قوله ولا يلزم العمل إلخ وفي الشارح في مسألة انقضاء المدة والثمر طلع أو بلح من أن التعهد على المالك صريح فيه. فرع في النهاية وأقره حواشيه وسم ما حاصله لو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فإن أثمرت مرتين معا قبل انقضاء المدة استحق العامل حصته منهما فإن أثمرت الثانية بعد انقضائها فالأوجه أن يفوز بها المالك ولا حق للعامل فيها اه‍ وينبغي تقييده أخذا مما مر عنه بما إذا كان التأخير لا لعارض نحو برد ولا فللعامل منها حصته كالأولى (قوله أي جذاذه) إلى قوله لكن الذي في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله كما قاله) أي أن المراد بالادراك الجذاذ قول المتن (بكذا) أفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر اه‍ سم وقال المغني أوجههما عدم الاستحقاق اه‍ قال ع ش قوله م ر أوجههما نعم أي وإن علم بالفساد على
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428