حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١٨
ظاهر والثاني لا يأتي على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور اه‍. (قوله وبحث غير واحد إلخ) ويوافق هذا ما تقدم عن السبكي قبل الفصل قبيل ولو كان بين النخل بياض اه‍ سم. (قوله وأبو زرعة إلخ) عطف على غير واحد. (قوله فإن بقي إلخ) هذا التفصيل لا يظهر بالنسبة لاستحقاق العامل جميع حصته على الصحيح أن العامل شريك بل الموافق له استحقاق العامل حصته وإن ترك العمل والتفصيل بين تصديق المالك أو العامل لا أثر له م ر اه‍ سم. (قوله صدق المالك) قد يقتضي هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى ينقص من حصته بقدره كما سبق قريبا اه‍ سم. (قوله ولا أمكن تداركه) الاخصر الأنسب يمكن تداركه (قوله لتضمن دعوى المالك إلخ) يدل على أن ترك الأعمال في المدة يوجب انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته قريبا اه‍ سم أي في حاشية ولو ترك العامل إلخ. (قوله من الجانبين) إلى قوله وبحث السبكي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيلزمه إلى المتن (دون القراض) لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة اه‍ مغني (قوله كما يلزم إلخ) تعليل للغاية قول المتن (ولو هرب العامل) والهرب ليس بقيد كما أشار إليه الشارح م ر بقوله والتبرع عنه مع حضوره كذلك اه‍ رشيدي أي وبقوله ولو امتنع إلخ (قوله أو مرض إلخ) أي أو عجز بغير ذلك اه‍ مغني قول المتن (وأتمه المالك) والاتمام ليس بقيد فلو تبرع عنه بجميع العمل كان كذلك اه‍ نهاية زاد المغني والمالك أيضا ليس بقيد فلو فعله أجنبي متبرعا عن العامل فكذلك اه‍ وأشار الشارح إلى الأول بقوله ولو قبل الشروع فيه وإلى الثاني بقوله كما لو تبرع أجنبي إلخ. (قوله كما لو تبرع أجنبي بذلك) سواء أجهله المالك أم علمه أي تبرع الأجنبي نعم لا يلزمه أي المالك إجابة الأجنبي المتطوع مغني ونهاية قال ع ش ظاهره ولو أمينا عارفا وينبغي خلافه أخذا مما يأتي في الوارث إذ الظاهر عدم الفرق ولأنه لا ضرر فيه على المالك وفيه نفع للعامل فأشبه ما لو استأجر من يعمل عنه اه‍ (قوله بذلك) أي بالاتمام وكذا بالجميع كما مر. (قوله والتبرع) أي تبرع المالك أو الأجنبي (عنه) أي العامل و (قوله كذلك) أي كالتبرع بعد هربه (قوله إنه إلخ) أي المالك (قوله لا تبرعا عنه) يشمل الاطلاق. (قوله وهو ظاهر) وفاقا لشرح الروض وخلافا للنهاية والمغني ولسم عبارته المتجه استحقاقه وليس هذا كالجعالة لأنه عقد لازم بخلافها م ر وأيضا الاستحقاق هو الموافق لما قدمته قريبا من أن الصحيح أنه شريك وأنه لو ترك الأعمال جميعها استحق اه‍ (قوله لجواز تلك) أي الجعالة (ولزوم هذه) أي المساقاة (قوله يمكن الفرق) أي بين المساقاة والجعالة فيما إذا عمل الأجنبي عن المالك (قوله عليه) أي العامل. (قوله عنه) أي عن العامل بماله. (قوله وغيره) عطف على استئجار إلخ. (قوله فالعمل في حصته) يعني عمل الأجنبي ما لزم العمل من أعمال المساقاة. (قوله لأن قصده إلخ) أي الأجنبي أي وكذا المالك عند عدم قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه (قوله وصرف له إلخ) أي للعمل خبر أن. (قوله عليه) أي الدائن. (قوله يتبرع أحد) إلى قوله على ما رجحه في المغني إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى قول المتن إن أراد الرجوع في النهاية إلا قوله وإن قل قول المتن (من يتمه) أي ولو المالك كما يأتي. (قوله والهرب) عطف على المساقاة و (قوله وتعذر إلخ) عطف على ثبوت إلخ. (قوله لأنه وجب) أي الاتمام (عليه)
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428