حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١٤
ذلك اه‍ سم ومر عن المغني وسيأتي عنه وعن النهاية التصريح بذلك أيضا قول المتن (وله مساقاة شريكه إلخ) أي إذا استقل الشريك بالعمل فيها نهاية ومغني أما إذا لم يستقل بأن شرط معاونته له في العمل فيفسد العقد كما لو ساقى أجنبيا بهذا الشرط فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لاحد منهما على الآخر وكذا لا أجرة للمعاون إن زاد عمله بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون لأنه لم يعمل مجانا مغني وروض مع شرحه (قوله قدر حصته) أي أو دونه اه‍ مغني (قوله واستشكل هذا) أي مسألة الكتاب اه‍ مغني (قوله قال) أي السبكي (قوله أنه لا فرق إلخ) وهو المعتمد ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين وإن ساقى الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما اه‍ نهاية خلافا للمغني في المسألة الأولى وله ولشرح الروض في الثانية ووفاقا لهما في الثالثة عبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي والذي ينبغي أن يقال إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح أو على نصيبي أو أطلق صح والظاهر كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا ولو بغير إذن شريكه الآخر اه‍ (قوله وعليه) أي ظاهر كلام غير أبي الطيب والمزني كالمتن إلخ (قوله بأنه يغتفر في المساقاة إلخ) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه جاز إلخ لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله لصحة المساقاة) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله فيأتي هنا إلى المتن (قوله لمن زعمه أي الاعتراض) والزاعم هو الدميري ووافقه المغني (قوله كونه) أي المصنف و (قوله ما عليه) أي العامل و (قوله ثم ذكر حكم) عطف على جملة قدم. و (قوله ما لو شرط إلخ) ما مصدرية ولو زائدة و (قوله وعكس هنا) أي في المساقاة عطف على قوله في القراض قدم إلخ و (قوله بأن الأعمال) متعلق بقوله ويوجه و (قوله فقدمت) الأنسب فقدمها. و (قوله ثم ذكر إلخ) عطف على جملة فقدمت. و (قوله وهنا بالعكس) عطف على قوله ثم قليلة إلخ. و (قوله ثم أخرت) الأولى ثم ذكرها. (قوله فإذا شرط) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ونص البويطي إلى المتن. وقوله نظير ما مر إلى المتن (قوله نعم لا يضر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو شرط عمل المالك معه فسد بخلاف ما لو شرطا عمل غلام المالك معه بلا شرط يد ولا مشاركة في تدبير فإنه يصح ولا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف ونفقته على المالك بحكم الملك فلو شرطت عليه جاز وكان تأكيدا ولو شرطت في الثمرة بغير تقدير بجزء معلوم لم يصح أو شرطت على العامل وقدرت صح ولو لم تقدر صح أيضا
(١١٤)
مفاتيح البحث: الدميري (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428