حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١٠
الموجب كذلك لكن فصل القابل في القبول وقدم المزارعة كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان اه‍ سم أقول بل يشمله المتن إذ المراد أن لا يقدم المزارعة إيجابا وقبولا وبقي ما لو أجمل العامل القبول كقوله قبلتهما بعد قول المتن ساقيتك وزارعتك الظاهر فيه الصحة لأن الضمير حكاية للظاهر قبله وفي سم أيضا ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم يصح لأن المقارنة تنافي التبعية انتهى اه‍ ع ش (قوله لأنه شريك) أي المالك (قوله لأن الزراعة) أي المزارعة (قوله ويفرق بين هذا وإزالته لها) أي التفاضل للتبعية اه‍ ع ش (قوله في بعتك إلخ) قد يقال المزيل لها ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد سم ورشيدي (قوله لمتبوع قوي) أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد الثمرة بثمن اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي في شرح ولا المزارعة إلخ أي وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح (قوله وقضية كلامهما إلخ) عبارة الروض وتصح المزارعة ولو على زرع موجود تبعا للمساقاة اه‍ سم (قوله فيما مر) أي في الصحة تبعا بشروطها اه‍ ع ش. (قوله بل يشرط إلخ) فيه أن العقد حينئذ يصير مزارعة لا مخابرة ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني (قوله لأن الخبر إلخ) لا يخفى ما في تقريب هذا التعليل عبارة النهاية والمغني لعدم ورود ذلك والثاني تجوز كالمزارعة وأجاب الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة إلخ اه‍ (قوله منهم) أي من أهل خيبر (فتكون هي) أي المعاملة معهم قول المتن (أرض) أي قراح أو بياض متخلل بين النخل أو العنب اه‍ مغني (قوله إن كانت له) إلى الفرع في المغني إلا قوله وبهذا علم إلى المتن (قوله وسلم الزرع) أي من التلف (قوله في نظيره) أي عقد المزارعة الفاسد و (قوله في الشركة إلخ) بيان للنظير و (قوله فيما إذا إلخ) بدل من في نظيره و (قوله أنه لا شئ إلخ) بيان لكلام المتولي (قوله ورد) أي الاخذ (قوله بأن قياسه على القراض إلخ) جزم به الأسنى اه‍ سم (قوله لاتحاد المساقاة إلخ) الأولى المزارعة (قوله فالعامل هنا) أي في المساقاة (أشبه به إلخ) أي بالعامل (قوله أو أفردت إلخ) عطف على قول المصنف أفردت إلخ والافراد ليس بقيد عبارة الروض مع شرحه فإن خابره تبعا لم يصح كما لو أفردها والزرع للعامل وعليه الأجرة وله حكم المستعير في القلع اه‍ (قوله وعليه لمالك الأرض إلخ) قضيته أنه لا يؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد ووجهه أنه إنما زرع بالاذن فخصوص المخابرة وإن بطل لكن بقي عموم الاذن كالوكالة الفاسدة ع ش وأسنى (قوله ولكل على الآخر إلخ) أي حيث سلم الزرع على ما مر عن المتولي لأن هذه شركة فاسدة اه‍ ع ش (قوله ما أصرف) كذا في أصله بصيغة أفعل وعبارة النهاية صرفه اه‍ سيد عمر قوله
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428