حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١٣
في صحة بيعه مطلقا وبشرط الابقاء وقياسه هنا أن ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع اه‍ ع ش قول المتن (ولو ساقاه على ودي إلخ) عبارة المغني ويشترط في الشجر المساقي عليه أن يكون مغروسا كما مر وعلى هذا لو ساقاه إلخ اه‍ قول المتن (لم يجز) فإذا وقع إحدى الصورتين وعمل العامل فله أجرة المثل على المالك إن توقعت الثمرة في المدة وإلا فلا وله أجرة الأرض أيضا إن كانت له ولو كان الغرس للعامل والأرض للمالك فلا أجرة له ويلزمه أجرة الأرض مغني وروض مع شرحه وأقره سم (قوله لأنها رخصة) أي المساقاة (قوله منعها) أي المساقاة على ودي إلخ وكذا ضمير بها وضمير جوازها (قوله على ذلك) أي المنع (قوله والشجر لمالكه) أي على المنع اه‍ سم (قوله وعليه لذي الأرض إلخ) أو فيما إذا كان مالك الشجر غير مالك الأرض و (قوله كما أن على ذي الأرض إلخ) أي فيما إذا كانا لغير العامل اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله وعليه لذي الأرض إلخ هذا صريح في أنه حمل المتن على ما لو كان الشجر للعامل والأرض للمالك ولكن المتبادر من المتن أن الشجر والأرض للمالك وهو ما ذكره بقوله كما أن على ذي الأرض إلخ اه‍ (قوله هنا) أي فيما إذا كان مالك الشجر في المساقاة على الودي غير مالك الأرض (قوله ما مر آخر العارية) أي من تخيير مالك الأرض بين تبقية الشجر بالأجرة وتملكه بالقيمة وقلعه وغرم أرش نقصه قول المتن (فإن قدر) أي في عقد المساقاة جزءا من آلة على جزء من الثمر و (قوله غالبا) أي كخمس سنين نهاية ومغني (قوله وإن كان أكثرها إلخ) أي المدة كما لو ساقاه خمس سنين والثمرة يغلب وجودها في الخامسة خاصة اه‍ مغني (قوله فيه) أي في الأكثر و (قوله لأنها) أي سني المدة المقدرة اه‍ أسنى (قوله فإن لم يثمر إلخ) عبارة المغني فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر اه‍ (قوله فلا شئ له) وكذا لا شئ في الثمرة الغير المتوقعة قال في الروض مع شرحه ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز فإن أثمر قبل العاشرة فلا شئ في الثمر للعامل لأنه لم يطمع في شئ منه انتهى اه‍ سم وع ش (قوله في هذه الحالة) أي فيما لو كان الودي مغروسا وشرط إلخ ولا يختص الحكم بهذه الصورة بل مقتضى ما علل به أن هذا جار في جميع صور المساقاة حيث لم تخرج الثمرة وسيأتي التصريح به في آخر الباب اه‍ ع ش (قوله وإلا يثمر فيها غالبا إلخ) والنفي راجع للقيد كما هو الغالب والمعنى وإن انتفى غلبة الأثمار فيها بأن أمكن فيها الأثمار نادرا أو علم عدمه أو استويا أو جهل الحال (قوله في الأخيرتين) أي صورتي الاستواء والجهل (قوله لأنه طامع) قال في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة اه‍ فخرج بذلك ما إذا صحت بأن قدرت إلى المدة التي تثمر فيها غالبا فإنه لا شئ له إذا اتفق عدم الأثمار وإن كان عمل طامعا كما لو قارضه فلم يربح كما صرح به الروض وشرحه قبل
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428