حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٠٢
الديون بالمحاصة على حسب ما يخص كلا منهما أصلا وربحا اه‍ ع ش (قوله ولم يزد راغب) كما جزم به ابن المقري فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر نهاية ومغني. (قوله فلا يكلف أحدهما إلخ) أي بل يقتسمانه إن شاءا أو يبيعانه معا اه‍ ع ش (قوله عليه) أي بيع مال القراض كله (قوله وجب بيع الكل) معتمد اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي حصل فائدة أو لا (قوله فلا ينفذ تصرف المالك فيه) أي في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي وقوله في المسترد يعني في قدر نصيب العامل منه وقوله في شرح الروض أي والمغني حيث أسقط قول الشارح أو برضاه إلى المتن ثم قال في شرح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ما نصه أما إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو والمالك الاخذ من الأصل اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة فإن أطلقا حمل على الإشاعة وحينئذ الأشبه كما قال ابن الرفعة تكون حصة العامل قرضا نقله عنه الأسنوي وأقره ثم قال وإذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه في نصيبه وإن لم يملكه بالظهور اه‍ وسيأتي عن ع ش الجمع بين كلامي الشارح بما يوافق ما في المغني وشرح الروض قول المتن (سدسه) بالرفع مبتدأ و (قوله من الربح) خبره والجملة خبر يكون سيد عمر وع ش أي وجملة وباقيه من رأس المال عطف على جملة الخبر قول المتن. (وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث اه‍ مغني (قوله فلو عاد) إلى قوله وقد يجاب في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على أن ما في يده إلى وخرج (قوله فلو عاد) أي بنحو انخفاض السوق (ما في يده) أي العامل وهو ثلاثة وثمانون وثلث. (قوله وثلثين) بضم أوليه (قوله ويرد الباقي) وهو ثمانية وسبعون درهما وثلث درهم اه‍ مغني. (قوله فيه) أي المسترد (قوله به) أي بنصيبه من المسترد (قوله ما لو استرده برضاه إلخ) فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده من أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ سم على حج اه‍ رشيدي أقول بل حق المقام ما قدمناه عن المغني (قوله فإن قصد) أي المالك وكذا الضمير في قوله الآتي فإن لم يقصد إلخ (قوله اختص به) أي المأخوذ برأس المال قال البجيرمي فإن اختلف قصدهما بأن قصد المالك الاخذ من رأس المال والعامل من الربح فالعبرة بقصد المالك كما قاله الشوبري اه‍ (قوله وحينئذ)
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الحج (2)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428