حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٩٧
إقامته إلا بإذن مغني وشرح الروض. (قوله وإن قرب) إلى التنبيه في المغني إلا قوله سواء إلى وقد قال وقوله وإن لم يعقد وقوله ويصح جر إلى المتن. (قوله وإن قرب السفر إلخ) ومحل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض إذا لم يعتد أهل بلد القراض الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك بذلك وإلا جاز لأن هذا بحسب عرفهم بعد من أسواق البلد اه‍ ع ش. (فيضمن إلخ) أي فإن سافر بمال القراض بلا ضرورة يضمن إلخ نهاية وغرر عبارة المغني والروض مع شرحه فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من السفر اه‍ (قوله ولم ينعزل) ثم إن أراد التصرف في مال القراض عزل قدره أو اشترى بالجميع ويكون ما اشتراه بعضه للعامل وبعضه للقراض اه‍ ع ش عبارة الأنوار فلو خلط ألفا بألف وربح فالنصف مختص به والنصف مقسوم على المشروط اه‍. (قوله ثم إذا باع فيما سافر إليه إلخ) ولا يشترط لصحة البيع فيه كونه بنقد بلد القراض بل يجوز بالعرض وبنقد ما سافر إليه حيث كان فيه ربح أخذا مما تقدم ثم ظاهر كلامه صحة البيع فيه وإن عين غيره للبيع بل ولو نهاه عن السفر إليه وقد يستفاد ذلك من قوله ثم إذا باع إلخ اه‍ ع ش (قوله صح البيع للقراض) واستحق نصيبه من الربح وإن كان متعديا بالسفر ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره وإن عاد بالثمن من السفر لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود مغني وروض مع شرحه (قوله ويجوز) وإن سافر بالمال بالاذن فوجده يباع رخيصا مما يباع في بلد القراض لم يبع إلا إن توقع ربحا فيما يعتاض أو كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقص اه‍ روض مع شرحه (قوله نعم لا يستفيد إلخ) عبارة الروضة ولا يركب البحر فإن فعل بلا إذن ضمن وإن عاد من السفر اه‍ (قوله ركوب البحر) أي الملح سم ورشيدي. (قوله إلا بالنص عليه) ويكفي في التنصيص التعبير بالبحر وإن لم يقيد بالملح م ر اه‍ سم (قوله أو الاذن في بلد إلخ) كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر اه‍ مغني (قوله ثم إن عين) راجع إلى قوله أما بالاذن فيجوز قول المتن (ولا ينفق إلخ) ولا يتصدق من مال القراض ولو بكسرة لأن العقد لم يتناوله روض ومغني (قوله ولا ينفق إلخ) أي وإن جرت العادة بذلك وظاهره وإن أذن له المالك وينبغي خلافه ولعله غير مراد وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح فإن لم يوجد حسب من رأس المال اه‍ ع ش (قوله فإن شرط ذلك في العقد فسد) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض انتهى اه‍ سم وكذا يفيده ذكر النهاية والمغني هذه العبارة في شرح وكذا سفر في الأظهر بل يفيده صنيع الشارح أيضا بإرجاع قول المتن وكذا سفر إلخ إلى ما قبله متنا وشرحا (قوله فعل التاجر إلخ) نائب فاعل يعتاد ش اه‍ سم (قوله فرفعه متعين) أي عطفا على فعل ما يعتاد (قوله لقضاء العرف به) يشكل مع قوله وإن لم يعتد اه‍ سم ورشيدي (قوله بالرفع) أي عطفا على الأمتعة أي على المضاف المحذوف منه والأصل لا وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحوه (قوله ما بعد لا) وهو الأمتعة الثقيلة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هذا إلخ اه‍ ع ش (قوله وإلا أوهم عطفه على الأمتعة إلخ) أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الأمتعة فعلى ماذا يعطف فإن قيل هذا الايهام متحقق على تقدير رفع الأمتعة أيضا لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه فلم لم يحترز عنه قلت لعدم إمكان
(٩٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428