حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٩٥
كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري منه للقراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك ولا مجال فيه للخلاف لأن فيه مقابلة مال المالك بماله هذا كله إذا كان المال واحدا وكل منهما عامل فيه على الاستقلال بلا مراجعة الآخر كما هو ظاهر العبارة أما إذا انفرد كل من العاملين بمال كما صور به بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري من صاحبه لنفسه فالوجه بل القطع جواز ذلك لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر وإن أراد أن يشتري لقراضه فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال المالك بماله فليحرر سم على حج اه‍ ع ش وقوله كما صور به بعضهم جرى عليه المغني عبارته ولو كان له عاملان كل واحد منهما منفرد بمال فهل لأحدهما الشراء من الآخر فيه وجهان في العدة والبيان أصحهما لا اه‍ (قوله وقضية المتن الجواز) اعتمده م ر اه‍ سم ولعله في غير شرحه أو في محل آخر منه وإلا فكلامه هنا صريح في اعتماد المنع. (قوله ووجهه ظاهر) وهو ما مر من أنه يؤدي إلخ (قوله بغير جنس) إلى التنبيه في النهاية (قوله بغير جنس رأس ماله) أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر بل معلوم من قوله باع الذهب بدرهم إلخ فرع هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم ولا يعارض ذلك أنه يلزم أن يملك من المصحف بقدر حصته من الربح لأن حصوله أمر مستقبل غير لازم للعقد سم على حج اه‍ ع ش (قوله بقائه) أي القراض. (قوله ولا بأكثر من رأس المال والربح) فإن فعل لم يقع الزائد لجهة القراض اه‍ شرح المنهج زاد المغني والروض مع شرحه فلو كان رأس المال وحده أو مع ربحه مائة فاشترى عبدا بمائة ثم اشترى آخر بعين المائة فالثاني باطل سواء اشترى الأول بالعين أم في الذمة لأنه إن اشتراه بالعين فقد صارت ملكا للبائع بالعقد الأول وإن اشترى في الذمة فقد صارت مستحقة الصرف للعقد الأول وإن اشترى الثاني في الذمة وقع للعامل حيث يقع للوكيل إذا خالف اه‍ (قوله والربح) إلى قول المتن لم يقع للمالك في المغني إلا قوله فإن فعل فسيأتي وقوله ولا ربح (قوله إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه إلخ) وهو صريح شرح المنهج
(٩٥)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428