حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٩٣
لا منشأ له من الصيغة م ر اه‍ (قوله فاحش) إلى قوله والمراد بالاشهاد في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وإلى قول المتن ولا يعامل في النهاية إلا قوله نعم إلى ويجب الاشهاد وقوله والمحكم (قوله فاحش) ظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة اه‍ ع ش (قوله للغرر إلخ) عبارة المغني لأنه في الغبن يضر بالمالك وفي النسيئة ربما يهلك رأس المال إلخ فيتضرر أيضا اه‍ (قوله لأنه قد يتلف إلخ) لعل هذا في الشراء فقط اه‍ سم وقد يصرح به قول شرح المنهج ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف إلخ اه‍ وقول الرشيدي قوله للغرر يرجع للبيع وقوله لأنه قد يتلف رأس المال إلخ راجع للشراء اه‍ لكن قضية اقتصار المغني وشرح الروض في تعليل منع البيع والشراء نسيئة على احتمال التلف رجوعه للبيع أيضا وهو الظاهر قول المتن (بلا إذن) أي من المالك في الغبن والنسيئة مغني وع ش (قوله بخلاف ما إذا أذن إلخ) أي فيجوز أي ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه كالوكيل (قوله في البيع) أي نسيئة (قوله ما مر) أي في الوكالة أي من أنه إن عين له قدرا اتبع وإلا فإن كان ثم عرف في الاجل حمل عليه وإلا راعى المصلحة اه‍ ع ش (قوله منع الماوردي) أي عند الاذن في النسيئة مغني وشرح الروض وسم (قوله أو البيع سلما لم يجز) في شرح الروض وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين انتهى اه‍ سم عبارة المغني والأوجه كما قال شيخنا جوازه في صورة البيع إلخ اه‍ (قوله وفيه نظر) كذا شرح م ر اه‍ سم ولعله في محل آخر من النهاية (قوله وفيه نظر ظاهر) أي فالقياس الجواز مطلقا لأن الحق لهما لا يعدوهما فحيث أذن جاز لأنه راض بالضرر والعامل هو المباشر اه‍ ع ش. (قوله ويجب الاشهاد) أي في البيع نسيئة مغني وشرح المنهج وع ش وفي شرح الروض والمغني، قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع أي نسيئة من ثقة ملئ كما مر في بيع مال المحجور وقال الماوردي ولو شرط على العامل البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد اه‍ (قوله وإلا ضمن) أي بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن اه‍ ع ش (قوله لم يجب إشهاد) لعدم جريان العادة بالاشهاد في البيع الحال نهاية ومغني وشرحا الروض والبهجة قال ع ش ويؤخذ منه أي التعليل أن العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الاشهاد ولا مانع منه اه‍ (قوله على إقراره) أي المشتري (قوله قال الأسنوي إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أو واحدا ثقة) عبارة المغني وشرح الروض وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور قاله الأسنوي اه‍ قال السيد عمر كان وجه الاكتفاء بواحد ثقة أنه يمكن الاثبات به مع اليمين وعليه فينبغي أن يكون محله حيث كان ثم قاض يرى ذلك اه‍ قول المتن (وله البيع بعرض) وله شراء المعيب ولو بقيمته معيبا عند المصلحة وليس له ولا للمالك رده بالعيب مغني والروض مع شرحه (قوله لأن الغرض) إلى المتن في المغني (قوله وقضيته) أي التعليل بأن الغرض إلخ (قوله وبه جزما إلخ) أي بالمنع واعتمده الشارح م ر ثم اه‍ ع ش (قوله وفرق السبكي بأن نقد إلخ) ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق أي في الشركة شرح م ر وشرح الروض
(٩٣)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)، المنع (3)، البيع (12)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428