حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٨٢
ما في السير أنها استأجرته بقلوصين ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستئجار تسمح به فعبر به عن الهبة اه‍ ع ش (قوله ميسرة) بفتح السين وضمها قال السيوطي لم أقف على رواية صحيحة أنه بقي إلى البعثة وقال بعضهم لم أر له ذكرا في الصحابة والظاهر أنه مات قبل البعثة وإنما أرسلته معه ليكون معاونا له ويتحمل عنه المشاق برماوي اه‍ بجيرمي وقوله وقال بعضهم هو البرهان الحلبي في حواشي الشفاء ع ش (قوله وجه الدليل) أي الدلالة (فيه) أي الحديث (قوله أنه (ص) حكاه إلخ) وقد يقال أيضا أنه لم يثبت أنه (ص) رد عليها ما أخذه منها في مقابل ذلك اه‍ رشيدي وقد يرد على كل من التوجيهين أنه لا حكم قبل الشرع (قوله مقررا له) أي مبينا له و (قوله وهو) أي القراض اه‍ ع ش عبارة المغني والأصل فيه الاجماع والقياس على لمساقاة لأنها إنما جوزت للحاجة من حيث أن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها أو يتفرغ له ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في القراض اه‍ (قوله قضية ذلك) أي كونه مقيسا على المساقاة اه‍ ع ش (قوله لأنه أكثر إلخ) أو لأنها كالدليل له وهو يذكر بعد المدلول اه‍ سم قوله أيضا) أي كالاستدلال السابق (قوله فهي) أي المساقاة و (قوله أيضا) أي كشبهها للقراض في جهالة العوض والعمل اه‍ ع ش (قوله وهو) أي القراض (رخصة) فإن قلت الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ولم يتغير القراض من المنع إلى الجواز بل هو جائز من أول الأمر قلت المراد بالتغير في التعريف ما يشمل الخروج عما تقتضيه قواعد الشرع كما هنا وقد أشار إليه بقوله لخروجه اه‍ ع ش (قوله كما أنها) أي المساقاة (كذلك) أي رخصة عبارة المغني كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق والحوالة عن بيع الدين بالدين والعرايا عن بيع المزابنة اه‍ قول المتن (والمضاربة) أي والمقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح محلي وأسنى ونهاية أي في أصله وإن تفاوتا في مقداره ع ش (قوله لأن كلا) أي سمي المعنى الشرعي بالمضاربة لأن كلا من المالك والعامل (قوله يضرب بسهم) أي يحاسب بهم اه‍ ع ش (قوله أي موضوعهما) أي وموضوع المقارضة (قوله العقد المشتمل إلخ)) وفي التعبير بالعقد إلخ دون التعبير بالتوكيل إشارة إلى أنه ليس توكيلا محضا إذ يعتبر لصحة القراض القبول بخلاف التوكيل اه‍ ع ش (قوله المشتمل على توكيل المالك) أي المقتضي لكل من التوكيل والدفع اه‍ ع ش (قوله مقارضته على دين إلخ) أو على منفعة كسكنى دار نهاية ومغني كأن قال قارضتك على منفعة هذه الدار تسكن فيها الغير وما حصل بيننا رشيدي وقوله تسكن إلخ عبارة البجيرمي عن شيخه تؤجرها مدة بعد أخرى ويكون الزائد على أجرة المثل بيننا اه‍ وهي أحسن (قوله على دين عليه) أي على العمل أي إلا أن يعين في المجلس لقوله الآتي نعم لو قارضه على ألف إلخ فيراد بالدفع في المتن الدفع ولو بعد العقد ومما يدل على الاكتفاء بالدفع بعد العقد ما يأتي في شرح ومسلما إلخ من قوله وليس المراد إلخ اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ر أو على دين عليه أي على العامل ظاهره ولو عينه العامل في المجلس وفي حج ما يخالفه اه‍ (قوله وقوله بع إلخ) عطف على مقارضته إلخ (قوله واشتر إلخ) أي وقوله واشتر إلخ اه‍ ع ش (قوله وله أجرة المثل إلخ) أي له أجرة مثل البيع فقط إن لم يعمل وأجرة مثل البيع والقراض إن عمل (قوله التي لم يملكها) أي بأن اشتراها بعين مال المالك أو بذمة نفسه وقصد المالك وقول ع ش أي بأن اشتراها في ذمته بقصد نفسه وإن دفع دراهم المالك عن ثمنها بعد اه‍ تفسير للمنفي (قوله وبذكر الربح) أي وخرج به (قوله وعمل وربح) المراد من كونهما ركنين أنه لا بد من ذكرهما ليوجد ماهية القراض فاندفع ما قيل أن العمل والربح إنما يوجدان بعد العقد بل قد يقارض ولا يوجد عمل أو ربح اه‍ ع ش (قوله لا جمع) أي لا مانعة جمع فيجوز كون بعضه دراهم وبعضه دنانير اه‍ ع ش (قوله خالصة)
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428