حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٨٧
لم يكن الثمن مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه وإن ربح بالربح بينهما عملا بالشرط نهاية ومغني (قوله منهما) أي الخبز والثوب (قوله ونازع فيه الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والمغني ونظر فيه الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل وهذا أوجه ثم قالا بعد سوق كلام القاضي وفي البحر نحو وهذا هو الظاهر بل ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال فإنه لا يصح اه‍ وفي سم عن م ر أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر اه‍ قال الرشيدي قوله م ر بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي اه‍ (قوله لم يصح) وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وادخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر سم ورشيدي قول المتن (شراء) بالمد بخطه نهاية ومغني قول المتن (أو معاملة شخص) ولو قارضه على أن يصارف الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا لأن المقصود أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما اه‍ نهاية وقال المغني وذكره سم عن شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني اه‍ قول المتن (أو معاملة شخص) ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه وبين الاشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الاشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به يفوت المعاملة معه اه‍ ع ش (قوله لأن في ذلك تضييقا إلخ) ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غير هذه السلعة والشراء والبيع من غير زيد مغني ونهاية (قوله وفي الحاوي يضر إلخ) عبارة المغني وفي الحاوي ويضر تعيين الحانوت دون السوق لأن السوق كالنوع العام والحانوت كالعرض المعين اه‍ (قوله ولا يضر تعيين إلخ) محترز قول المتن أو نوع يندر وجوده (قوله بيان نوع هنا إلخ) وعليه الامتثال لما عينه أن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالاذن فالاذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله كسنة) بأن قال قارضتك سنة اه‍ رشيدي (قوله وإن ذكرها لا على جهة إلخ) مقابل قوله على جهة تأقيته عبارة المغني ظاهر عبارة المصنف كغيره أنه أقت القراض بمدة ومنعه الشراء بعدها وليس مرادا بل المراد أنه لم يذكر تأقيتا أصلا كقوله قارضتك فلا تتصرف بعد شهر فإن القراض المؤقت لا يصح سواء منع المالك العامل من التصرف أم البيع كما مر أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في شرح منهجه اه‍ وعبارة سم في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد العقد انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي قوله وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء قال ولك البيع أو سكت وهو الذي أفهمه صريح عبارة
(٨٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، اللبس (1)، السكوت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428