حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٥٣
على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا اه‍ قال ع ش قوله وقيد به ما أطلقه هنا أي بأن يقال وكل من انبنت يده وهي ضامنة كالمستعير والمستام أما لو كانت يده أمينة كالوديع فهو كالغاصب في كونه طريقا في الضمان وأما قرار الضمان فعلى الغاصب ما لم يكن من انبنت يده على يد الغاصب متهبا فقرار الضمان عليه كالمشتري اه‍ وقوله ما لم يكن من انبنت يده إلخ أي على مختار النهاية خلافا للتحفة والمغني والأسنى (قوله وأقام بينة إلخ) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه تصديق المدعي كما لو ادعى أحد على آخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا سم على حج أي فالمصدق مدعي الغصب اه‍ ع ش.
كتاب الشفعة (قوله بإسكان الفاء) إلى قوله كذا قيل في النهاية إلا لفظة أو نصيبه (قوله بإسكان الفاء) أي وضم الشين اه‍ مغني (قوله من الشفع) عبارة المغني والبرماوي مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر من شفعت الشئ ضممته سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة اه‍ أي فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه كما هو الأصل في النقل (قوله إليه) أي نفسه أو نصيبه (قوله أو من الشفاعة) عطف كقوله الآتي أو من الزيادة إلخ على قوله من الشفع (قوله كان بها) أي بالشفاعة (قوله أو من الزيادة والتقوية) المناسب أو التقوية لأنهما مأخذان مختلفان قال بكل منهما قائل وانظر اللفظ المستعمل في الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما اه‍ رشيدي أقول قد علم مما مر عن المغني أن المستعمل فيهما لفظ الشفع (قوله والتقوية) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله ويرجعان لما قبلهما) أي يرجع الزيادة والشفاعة إلى الشفع لأن الشفاعة في اللغة مدلولها أيضا الزيادة فيصير مآل الكل إلى الزيادة قاله الكردي وقوله لأن الشفاعة إلخ أي والشفع في اللغة إلخ وعبارة ع ش قوله ويرجعان أي الزيادة والتقوية لما قبلهما أي من قوله أو من الشفاعة وذلك لأن أقل ما يزاد عليه الواحد والمزيد عليه وتر والزائد إذا انضم إلى الواحد كان المجموع ضد الوتر اه‍ أقول قوله وذلك لأن إلخ لا يفيد الرجوع للشفاعة بل للشفيع فمقتضى تعليله الموافق لما مر عن المغني أن يفسر ما قبلهما بالشفع ويحتمل أن ما كناية عن الشفع والشفاعة ففي كلامه نشر على ترتيب اللف (قوله وشرعا) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله وقوله لم يقسم إلى والعفو (قوله وشرعا) عطف على لغة (قوله حق تملك) أي استحقاق التملك وإن لم يوجد التملك (قوله قهري) بالرفع أو الجر صفة للمضاف أو المضاف إليه (قوله واستحداث إلخ) عطف على مؤنة أي وإنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة اه‍ بجيرمي ويجوز العطف على القسمة أيضا (قوله وغيرها) انظر ما المراد بغير المرافق وقد أسقطه النهاية والمغنى وشرح المنهج (قوله الصائرة إليه) أي الشفيع بالقسمة لو طلبها المشتري اه‍ بجيرمي (قوله وقيل ضرر سوء المشاركة) وينبني على القولين أنا إن قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتي وإن قلنا بالثاني ثبتت فاندفع قول الشهاب سم ما المانع من القول بهما رشيدي وع ش وقد يجاب بأن مراد سم بقوله بهما دفع الضررين معا وهذا لا يوجد في نحو الحمام الصغير . (قوله ولكونها) أي الحصة المأخوذة بالشفعة (قوله إشارة إلى استثنائها منه) في الاستثناء شئ لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنها بقيد عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنها كأنها مستثناة منه اه‍ سم عبارة المغني وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428