حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٥٧
النقص لأنه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكان القديمان الأرض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فالأقرب أنه يكلف حينئذ أجرة الجميع لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض اه‍ (قوله بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه إلخ) ظاهره أنه لو انتفع به من غير ذلك الوجه كأن أمكن جعل الحمام دارين والطاحون كذلك عدم ثبوت الشفعة حينئذ لأن نفعهما في هذه ليس من الوجه الذي كان قبل القسمة ولعله غير مراد فالأقرب ثبوت الشفعة في هذه الحالة أخذا من العلة وهي قوله لأن العلة في ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ قاله ع ش ثم قال قوله كطاحون وحمام ظاهره وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ظاهر ما داما على صورة الحمام والطاحون فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه اه‍ وهذا يخالف ما تقدم منه والظاهر أن المعتمد هو ما تقدم اه‍ بجيرمي أقول عبارة الروض وشرحه وهي لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة وإن بقي غيرها أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين المنافع كحمام لا ينقسم حمامين اه‍ كالصريح في موافقة الثاني والله أعلم. (قوله لأن علة إلخ) أي والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا ضرر ولا بد من هذه الضميمة للتعليل لينتج المدعي وهو اشتراط أن لا يبطل نفعه المقصود منه بالقسمة لأن التعليل المذكور إنما ينتج ثبوت الشفعة ولا ينتج هذا الاشتراط اه‍ بجيرمي (قوله في المنقسم) أي في الذي يقبل القسمة متعلق بثبوتها (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله دفع ضرر إلخ) خبر إن (قوله والحاجة) عطف على مؤنة والمراد بالحاجة الاحتياج (قوله وهذا الضرر إلخ) عبارة شرح الروض قال الرافعي وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه اه‍. (قوله ومن حق الراغب إلخ) قضيته أنه لو عرض البيع على شريكه فامتنع من الشراء ثم باع لغيره ليس له أي للشريك الاخذ بالشفعة وليس مراد أو ما ذكره حكمة لا يلزم اطرادها اه‍ ع ش ومر عن شرح الروض جواب آخر (قوله فيه) أي في البيع و (قوله منه) أي من الضرر ش اه‍ سم (قوله على أخذه) أي الشقص المبيع (منه) أي من الغير (قوله فعلم) أي من التعليل (قوله كما لك عشر دار إلخ) يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ويجبره صاحب الملك على قسمته فورا وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة أعشار القسمة اه‍ ع ش ولم يظهر لي وجه الاخذ (قوله بخلاف عكسه) أي بأن باع مالك العشر حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته غني وكردي أي ما لم يكن مشتري العشر له ملك ملاصق له فتثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار لأن المشتري حينئذ يجاب لطلب القسمة ع ش وسم (قوله لأن الأول) أي مالك العشر. و (قوله دون الثاني) أي شريكه مالك التسعة أعشار ش اه‍ سم (قوله قيل إلخ) أقره المغني (قوله وليس بسديد) بل هو سديد فتأمله اه‍ سم (قوله لأن هذا إن سلم إلخ) قد يقال هذا ليمنع أولوية تعبير المحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفا ومالا إيهام فيه مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله في العقار) إلى قوله كأن مات في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وليس لنحو شافعي إلى ولا لموقوف عليه. (قوله في العقار المأخوذ) أي في رقبته اه‍ رشيدي (قوله ولو ذميا إلخ) عبارة المغني وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما اه‍ (قوله له شقص) أي من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته اه‍ مغنى (قوله يشفع له ناظره) أي إن
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428