حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٥٦
و (قوله والمغرس) أي الأرض الحاملة للشجر اه‍ سم (قوله وفرق) أي السبكي (قوله ببينة) أي بيع الجدار مع أسه فقط إلخ (قوله وأساسه) أي ما غاب منه في الأرض اه‍ سم (قوله بأنه) أي الأساس و (قوله ثم) أي فيما مر (قوله بخلافه هنا فإنه إلخ) يعلم منه أن المراد بالأساس هناك بعض الجدار وهنا الأرض الحاملة للجدار وصرح به الأذرعي هنا اه‍ رشيدي ومر عن سم وع ش ما يوافقه (قوله وبحث) أي السبكي (أيضا أنه إلخ) زاد النهاية عقبه وهو مرادهم بلا شك اه‍ (قوله حينئذ) أي عند البيع. (قوله ولم يشرط دخوله فيه) أسقطه النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج قال ع ش قوله م ر لم يؤبر عند البيع أي وإن شرط دخوله لأنه تصريح بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية هذا ما اقتضاه إطلاق الشارح م ر وهو ظاهر ثم رأيت في سم على حج مثل ما استظهرته عبارته قوله ولم يشرط دخوله فيه أن هذا القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لا يؤخذ وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي أما مؤبر عند البيع أو ما شرط دخوله فيه إلخ ولا يخفي إشكال ذلك فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر بخلافه والظاهر أنه ممنوع انتهى اه‍ كلام ع ش أقول وكذا عبارة النهاية والمغني وتعليل الشارح الآتي بقوله لأنه يتبع الأصل إلخ تشعر بخلافه (قوله وإن تأبر) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى بل وقوله قال الماوردي وقوله وما شرط دخوله فيه (قوله لتأخره) أي الاخذ ش اه‍ سم (قوله وزيادته كزيادة الشجر) مبتدأ وخبر وجواب سؤال (قوله قال الماوردي إلخ) هذا هو المعتمد اه‍ ع ش (قوله يأخذه وإن قطع) وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة كما لو انفصلت الأبواب بعد البيع مغني وسلطان (قوله وما شرط دخوله إلخ) كأن وجهه أن دخوله في البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر لأن هذا الشرط مؤكد لا مستقل اه‍ سم (قوله كشجر غير رطب إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله تبعا عما لو باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا تؤخذ بالشفعة لأنها لم تدخل بالبيع بل بالشرط اه‍ قال ع ش قوله م ر لأنها لم تدخل قضيته ثبوتها في الشجر الرطب وإن نص على دخوله لأنه لو سكت عنه دخل عند الاطلاق اه‍. (قوله فلا يأخذ إلا إن لم يؤبر عند الاخذ) وفاقا للمغني وأطلق النهاية أخذ الحادث بعد البيع وقال ع ش بعد ذكره عن سم على منهج والزيادي ما يوافق كلام التحفة ما نصه وعليه فيقيد قول الشارح م ر بما لم يؤبر وقت الاخذ اه‍ (قوله وإنما تؤخذ إلخ) هذا إنما يصلح لما قبل وأما حادث إلخ دونه لأنه غير مقابل بشئ من الثمن حتى يقال بحصتهما اه‍ سم (قوله بحصتهما) أي فتقوم الأرض والنخيل مع الثمر المؤبر ثم بدونه ويقسم الثمن على ما يخص كلا منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا اه‍ ع ش (قوله لكونه لثالث) إلى قوله انتهى في المغني (قوله بهذا فقط) أي نصيبه من السفل ش اه‍ سم. (قوله ويجري ذلك في أرض إلخ) فلو باع الشجر مع نصيبه من الأرض فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا في الشجر أي لا شفعة فيه لعدم الشركة وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان له قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة لأن صاحبه كان يستحق الابقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش
(٥٦)
مفاتيح البحث: البيع (9)، الحج (1)، السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428