حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٥٨
رآه مصلحة ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباغ شريكه كان للإمام الاخذ بالشفعة إن رآه مصلحة اه‍ مغني. (قوله حصته) أي الميت (قوله لأن الدين لا يمنع الإرث) أي فكان الوارث باع ملك نفسه هذا إذا كان الوارث حائزا كابنه مثلا بخلاف غيره فيأخذ بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الإرث اه‍ ع ش (قوله حمله) أي الجار الواقع فيها و (قوله فتعين) أي الحمل (قوله ولا ينقض إلخ) أي ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان قضاؤه بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية اه‍ مغني (قوله بل يحل له) أي للجار الشافعي ع ش اه‍ سم. (قوله وحينئذ ليس للحنفي الحكم إلخ) قضيته أن منع الشافعي حكم بمنعها سم على حج وهو ظاهر لأن قوله منعتك من الاخذ في قوة حكمت بعدم الشفعة اه‍ ع ش (قوله ولا لموقوف عليه إلخ) عطف على قوله لغير الشريك أي ولا تثبت لشريك موقوف عليه (قوله بناء على إطلاق امتناع إلخ) وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض أي والمغني والنهاية اه‍ سم (قوله وسيأتي آخر القسمة إلخ) عبارة المغني والنهاية ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك الأول الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز اه‍ قال سم وينبغي حينئذ أن يأخذ الجميع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الاخذ بمنزلة العدم اه‍ وقال ع ش قوله م ر ولا لشريكه أي الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ولعمرو وللمسجد وقوله م ر إن كانت القسمة قسمة إفراز أي لا قسمة رد أو تعديل وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم ما لو كان الدافع ناظر الوقف من ريعه لم يمتنع لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له اه‍ (قوله وموصي له) عطف على قوله موقوف عليه أي ولا لموصي له. (قوله وسيأتي ما في ذلك إلخ) الذي يأتي له م ر في السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة وهو الذي أفتى به والده م ر وزاد أنها لم توقف اه‍ رشيدي عبارة البجيرمي فرع قال شيخنا كابن حجر أراضي مصر كلها وقف لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا م ر خلافه وهو الذي جرى عليه الناس في الاعصار قليوبي وقرره شيخنا اه‍ (قوله كولي غير أصل) أفهم أن الأصل له ذلك ويوجه بأنه غير متهم اه‍ ع ش (قوله فإنه يشفع إلخ) أي الشريك ش اه‍ سم أي الوكيل في البيع (قوله غير الشريك) أي للبائع باعتراف ذلك الغير كما يأتي (قوله الآخر) أي الشريك الآخر باعتبار اليد (قوله لآخر) أي غير الثلاثة (قوله وهذا) أي لزوم رده للمشهود له اه‍ سم (قوله مع زعمه بطلان البيع) أي
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428