حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٦٩
إنما يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك على ما علم مما تقدم اه‍ (قوله وإذا خير إلخ) أي المشتري وهو كلام مستقل ليس من الاستدراك قول المتن (لو بيع شقص وغيره) أي صفقة واحدة اه‍ مغني (قوله مما لا شفعة) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا أنه اقتصر على التعليل الثاني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله كسيف) أي أو نقد أو أرض أخرى لا شركة فيها لشفيع اه‍ مغني (قوله دون غيره) حال من مفعول أخذه. (قوله لأن قضيته أن الجاهل يخير) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر العلم على الغالب مغني ونهاية (قوله خلاف إطلاقهم إلخ) وهو أي إطلاقهم المعتمد اه‍ ع ش قول المتن (بحصته من القيمة) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن اه‍ سم أي بقدرها من الثمن قول المتن (ويؤخذ الممهور بمهر مثلها) قال في شرح الروض وأن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيمته أي في الثانية وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري انتهى اه‍ سم (قوله يوم النكاح) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني (قوله سواء إلخ) راجع إلى ما قبل وكذا أيضا (قوله شقصا مجهولا) أي بأن لم تره اه‍ ع ش (قوله ويجب في المتعة إلخ) ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بثمن المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك اه‍ مغني. (قوله أو بقيمتها) أي إن كانت متقومة وفي سم على حج ينبغي يوم التعويض اه‍ ع ش (قوله بناء على ما مر) أي من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر من جواز الاعتياض إلخ وهو المرجوح اه‍ قول المتن (بجزاف) بتثليث جيمه كما مر نقدا كان أو غيره كمذروع ومكيل اه مغني وفي البجيرمي الجزاف بيع الشئ وشراؤه بلا كيل ولا وزن اه‍ أي ولا ذرع ولا عد قول المتن (وتلف) أي الثمن قبل العلم بقدره مغني ونهاية وتلف البعض كتلف الكل سيد عمر وسم (قوله أو غاب) أي قبل العلم بقدره (قوله وتعذر إحضار) أي والعلم بقدره في الغيبة اه‍ شرح الروض (قوله أو بمتقوم) عطف على بجزاف. (قوله وهذا من الحيل إلخ) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الاخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل وحلف واستحق الاخذ به سم على حج وهو ظاهر في التوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط الحرمة عن المشتري بما ذكر لاحتمال أن ما عينه وحلف عليه بعد نكول المشتري أزيد مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك اه‍ ع ش. (قوله من الحيل المسقطة إلخ) ومنها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار ومنها أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يتلفه ومنها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه بالآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر قيمته فإن خشيا عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا في حالة واحدة مغني وشرح الروض ومنها أن يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة ومنها أن يستأجر الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم يشتريه بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا تتفسخ بالشراء على الأصح كردي
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428