حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٦٨
إلخ) وكذا اعتمده المغني (قوله قبل اللزوم) أي لزوم الشراء و (قوله إذ لا بيع) أي لبطلانه بالابراء بالثمن قبل اللزوم لأنه يصير بيعا بلا ثمن اه‍ ع ش (قوله ويؤخذ من قوله إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك مع اقتصار المصنف على الشراء سم على حج اه‍ ع ش (قوله غيرها السابق إلخ) أي غير القيمة التي سبقت في الغصب وهي أعلى القيم وهذا رد لما في شرح الروض من قوله واعتبار المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه‍ كردي ويؤخذ منه الجواب عن قول سم المار آنفا قد يقال لا حاجة إلخ (قوله فيأخذه بقيمتها) أي الدية من غالب إبل البلد فلا يأخذه بنفس الإبل وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع ما يقال صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى التقويم بها مع الجهل بصفتها اه‍ ع ش (قوله يوم الجناية) خلافا لبعضهم اه‍ نهاية يعني شيخ الاسلام حيث قال عقب قول الروض يوم الجناية صوابه يوم الصلح اه‍ سم ورشيدي ووافق المغني شيخ الاسلام عبارته ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك أو صالح به عن دم عمد أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية وقت الصلح أو أجرة المثل لمدة الإجارة أو متعة حال الامتاع وإن أقرضه أخذه بعد ملك المستقرض بقيمته اه‍ (قوله وتعتبر إلخ) الظاهر أنه دخول في المتن وقال الكردي عطف على قوله لا يرد عليه إلخ اه‍ (قوله في غير هذا) أي في غير المأخوذ عن نحو مهر وعوض نحو صلح الدم (قوله في قدرها) أي إذا تلف الثمن اه‍ ع ش. (قوله ولما كان) إلى قول المتن ولو بيع في النهاية والمغني إلا قوله عطف بها إلى المتن وقوله قيل (قوله ما سبق) أي قوله إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ (قوله إن المراد) أي من الدين السابق ضمنا (قوله بقوله إلخ) أي بالمقابلة لما سبق قول المتن (فالأظهر أنه مخير إلخ) ولو اختار على الأول الصبر إلى الحلول ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال في المطلب والذي يظهر أن له ذلك وجها واحدا قال الأذرعي وغيره وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على الثمن المعجل الضياع اه‍ نهاية زاد المغني ولو مات الشفيع فالخيرة لوارثه اه‍ (قوله وإن حل إلخ) غاية (قوله لما يأتي) أي في شرح ويتخير فيما فيه شفعة إلخ (قوله أي حلول الكل في المنجم) عبارة المغني أي الحلول والثمن المنجم كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى يحل كله وليس له إلخ اه‍ قول المتن (ويأخذ) أي بعد ذلك اه‍ مغني. (قوله نعم إلخ) استدراك على المتن (قوله بذمة الشفيع) أي بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله نهاية ومغني (قوله وإلا سقط إلخ) أي وإن أبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته نهاية ومغني (قوله سقط حقه) ينبغي أن محله حيث علم بذلك وإلا فلا اه‍ ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل بأن الفور
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428