حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٦٣
التملك إلخ) عبارة المغني أن المراد هنا الاخذ بالشفعة وهو قوله أخذت بالشفعة وهو لا يشترط فيه شئ من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي (قوله واستحقاقه) عطف تفسير للتملك (قوله وتقرره) عطف تفسير لحصول الملك (قوله من الجواب) أي من جواب الأسنوي اه‍ مغني. (قوله بنحو ذلك) أي بنحو جوابه بأن التملك غير حصول الملك كردي وع ش وإنما زاد النحو لما سيأتي من الاعتراض على الفتى (قوله أي بطلبها فورا) من كلام الشارح اه‍ ع ش أي وقوله ثم السعي إلخ من كلام الفتى كما في الرشيدي ومعطوف على أخذ الشفعة و (قوله فهذا هو التملك) من كلام الشارح والمشار إليه مجموع الطلب فورا ثم السعي إلخ أو الأخير فقط (قوله خلاف ما يقتضيه كلامه) أي من أنه الطلب اه‍ ع ش (قوله ما يصرح بذلك) أي بأن هذا هو التملك ع ش وكردي (قوله وهو) أي ما يصرح بذلك (قوله عن قول الشيخين إلخ) يعني عن التنافي بين قول الشيخين ولا يكفي إلخ وقولهما في بيان صيغة الطلب أنا مطالب بها (قوله فهو بناء إلخ) هو جواب أما وكان المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ لأن المبني هو قول الشيخين لا الجواب وتقدير الكلام على ما هنا وأما الجواب عن قول الشيخين إلخ فهو أن كلامهما مبني على الفرق إلخ اه‍ رشيدي (قوله انتهى) أي قول بعض التلامذة (قوله وقول جمع إلخ) عطف على قول بعض التلامذة (قوله فعلمنا إلخ) أي من كلام بعض تلامذة الفتى وكلام الجمع (تغايرهما) أي الطلب والتملك (قوله لكن قولهم) أي الجمع (قوله أنه لا بد من الفور في التملك إلخ) كان حاصل هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية وجب الفور في إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا فما اقتضاه قوله الآتي في الفصل الآتي وكذا إن علم إلخ من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الابدال والدفع إلى المشتري وإلا سقط حقه لأنه بدفع المستحق شرح في السبب المملك فوجب الفور فيه بأن يبادر إلى الابدال والدفع اه‍ سم عبارة ع ش بعد كلام ذكره عن الجمال الرملي نصها فيه وقفة لأنه يقتضي أنه لو أخذ بالشفعة ولم يشرع عقبها في سبب التملك بطل حقه من الشفعة وإن اتفق له حصول الثمن أو كان حاصلا عنده ودفعه للمشتري بقية يومه والظاهر خلافه اه‍. (قوله عقب الفور في الاخذ أي في سببه) مفهومه أنه قبل الاخذ في السبب أي قبل الشروع في سبب الاخذ لا يجب الفور في التملك وبالنظر لهذا قالوا فيما سيأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي حاجة للفظ الفور اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله أي في سببه تفسير لقوله في التملك فالمراد بالسبب هنا هو أحد تلك الثلاثة اه‍ وبه قد يندفع إشكال سم بقوله وانظر أي حاجة إلخ المبني على المتبادر من كون ذلك تفسيرا للاخذ فتأمل (قوله نعم في الروضة إلخ) قال سم قضية كون هذا استدراكا على ما قبله أن هذا استثناء من اشتراط تسليم العوض في التملك وأن المراد به أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك ولو بغير قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن أحضر العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام استمر تملكه وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بقوله الآتي وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ لم يكن له موقع هنا ولم يحتج للجمع بينه وبين ما يأتي ثم قال بعد أن سرد نص كلام الروضة ولا يخفى أن المتبادر منه أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك بغير الطريق الأول وأنه ليس فيه جواز التملك بدون الطريقين
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428