حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٦٢
قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يرد الرد ويأخذه في الأصح وهل يفسخ الرد أو يتبين أنه كان باطلا وجهان صحح السبكي الأول وفائدتهما كما قال في المطلب الفوائد والزوائد من الرد إلى الاخذ ولو أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول فللشفيع أخذ النصف الذي استقر لها وكذا العائد للزوج لثبوت حق الشفيع بالعقد والزوج يثبت حقه بالطلاق ومثله ما لو أفلس المشتري قبل الاخذ اه‍. (قوله فله رد الرد) عبارة العباب فله الاخذ ويفسخ الرد من حينئذ انتهى اه‍ سم عبارة ع ش قوله فله رد الرد أي للشفيع الفسخ قال في الروض لا إن انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة انتهى قال في الشرح والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ أن الانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله انتهى أي فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن سم على حج وهو ظاهر في أن الشفيع يدفع الثمن للمشتري وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن المعين في يده والمشتري يدفع بدل ما تلف في يده للبائع اه‍ قوله (بطلانه) أي الرد سم وع ش. (قوله كما صححه) أي فسخ الرد وعدم تبين البطلان (قوله فالزوائد إلخ) مفرع على المنفي المرجوح والنفي منصب عليه اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي وعلى القولين بالتبين المرجوح فالزوائد إلخ أي وعلى الأول أي القول بالفسخ فالزوائد للبائع اه‍ (قوله حاصله) أي قوله متأخر أو كذا ضمير في حله (قوله بشرط الخيار له) أي للبائع أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له اه‍ رشيدي (قوله فالشفعة للمشتري الأول) أي حقها ثابت له لكنه إنما يأخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن اه‍ رشيدي (قوله إن لم يشفع بائعه) أي الشريك القديم (قوله بشرط الخيار لهما) أي البائعين كما يعلم من السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين اه‍ رشيدي (قوله دون المشتري) بل أو وللمشتري فليتأمل اه‍ سم زاد الرشيدي أما إذا كان للمشتري أي وحده ففيه ما مر اه‍ (قوله سواء أجازا معا إلخ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع اه‍ سم. (قوله بكسر الشين) عبارة المغني بكسر المعجمة بخط المصنف أي نصيب وقوله في الأرض مثال لا حاجة إليه اه‍ (قوله ولا نقول أن المشتري إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها على نفسه وأجاب الأول بأنا لا نقول أن المشتري إلخ اه‍ (قوله فلو ترك المشتري إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو قال المشتري أترك الكل أو خذه وقد أسقطت حقي لكن لم يلزمه الإجابة ولم يسقط حق المشتري من الشفعة اه‍ (قوله في استحقاق التملك) إلى قوله لأن أخذه إلخ في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى والمعتمد (قوله لثبوته) أي الاستحقاق (قوله وبتقدير الاستحقاق) أي في قوله في استحقاق التملك اه‍ سم (قوله أنه لا بد إلخ) بيان لما بعده (قوله من أحد هذه الأمور) أي الثلاثة المنفية في المتن (قوله أن ما هنا في ثبوت
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428